ورد في تفسير آية وجوب الوفاء . ولكن قد عرفت ان أصل كون التعين بالعقد أو بالقبض خال عن السداد بل التعين يكون بتعيين المتعاملين والعقد موجب للتبادل والقبض مترتب على ما وقع عليه العقد من المعين وكيف كان فعدم تمامية قول المخالف وتمامية أصل الحكم كما في المتن لا اشكال فيها .
( المسألة الثانية ) : في فروع في البيع الشخصي
قوله : « المسألة الثانية ، إذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلًا وكذا لو باع ثوباً كتانا فبان صوفاً ولو كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب وله رد الكل لتبعض الصفقة وله اخذ الجيد بحصته من الثمن وليس له بدله لعدم تناول العقد له ولو كان الجنس واحداً أو به عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة كان له رد الجميع أو امساكه وليس له رد المعيب وحده ولا ابداله لأن العقد لا يتناوله » .
أقول : في هذه المسألة يذكر ثمرات أخرى لبيع المعين سواء كان درهما أو غيره ويكون الحكم في الكل على القاعدة وبعبارة أخرى فيها فروع : الأول ان البيع إذا كان بيع الدرهم المعين بالدرهم المعين فوجد ما صار إليه غير جنس الدرهم فان البيع يكون باطلًا بلا خلاف واشكال من جهة ان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد والبيع الشخصي يكون قوامه بالثمن والمثمن الشخصي المعين فيكون المقام من البيع الذي لا مبيع فيه ومثله إذا اشترى ثوباً كتانا فبان صوفاً فان الصوف لم يقع البيع عليه بل وقع على الكتان وهو مفقود وليس له ابداله ولا أخذ الأرش لعدم وقوع الصحيح والمعيب على هذه العين فان هذه العين صوف صحيح