المعلومة واماما عن بعض الأعاظم من تصحيح ذلك بان البنك ان شرط هذا الشرط في ضمن عقد من العقود فيجوز له الأخذ والا فلا يجوز فهو يكون على فرض عدم قرار معاملى مستقل بين البنك والمصدر المستورد والمعاهدة مع البنك هي معاملة مستقلة وتعقد هذه المعاهدة بنفس أمر الآمر .
ثم إن فرض عدم رجوع المستورد اصلًا ليأخذ المتاع ويؤدى اجرة البنك فإن كان في قراره مع البنك ان يكون له بيع المتاع واخذ اجرته منه فله ذلك وكذا ان ادعى تمام الثمن فله اخذه من ثمن ما باعه واما ان لم يكن بينهما قرار كذلك فبيع هذا المتاع غير جائز الا إذا رجع إلى الحاكم واذنه إذا لم يمكن اجباره على العمل بما عليه من المعاهدة .
( المسألة العاشرة ) : في اقراض البنك أو الاستقراض منه
البنوك على اقسام ثلاثة : أهلي وحكومي ومشترك بينهما والأول يكون رأس ماله لاشخاص معينين من الناس كصناديق قرض الحسنة والثاني يكون رأس ماله للدولة والثالث يكون رأس ماله مشتركا والبحث تارة في المقام في القرض الربوي وأخرى من حيث كون الحاكم في البنك الحكومي غير جائز التصرف شرعا . اما البحث من حيث القرض فلا شبهة ولا ريب في ان الاقراض أو الا ستقراض بشرط الزيادة في جميع اقسام البنوك حرام لأنه ربا وانما الكلام في التخلص من الربا بوجه شرعي وقد اقدم البنوك في إيران بعد تأسيس الجمهورية الاسلامية على معاملات شرعية كالمضاربة والجعالة وكل واحد من أمثال هذه العقود ان تم شرائطه الشرعية يكون تخلصا من الربا فإذا قلنا بان المضاربة لا