تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
قرار معاملى بينه وبين البنك وللبنك مطالبته بالعوض . الثالثة ان الأجرة التي يأخذها البنك جائزة له لأنها تكون في مقابل عمله المحترم وهو إصدار ورقة الضمان ( ضمانتنامه ) اما من باب صيرورته أجيرا لهذا العمل فيصير مالكا للأجرة حين العقد ، أو لجعل المضمون عنه له الجعالة فلابد من الوفاء به بعد العمل .

( المسألة التاسعة ) : في خزن البضايع

( بالفارسية : نگهدارى كالا به وسيله بأنك ) من اعمال البنوك حفظ المتاع الذي قد اشتراه المشترى من بلد آخر إذا تأخر المستورد عن موعده بعد وصوله إلى بلده وهذا العمل تارة يكون للمشترى وأخرى للبائع اما الأول فكيفيته هي ان المستورد ( وارد كننده ) بعد معاملته مع المصدر ( صادر كننده ) واتمام اسناده وقبض ثمنه بوسيلة البنك ان تأخر عن الموعد المقرر لقبضه بعد اعلام البنك إياه بان المتاع قد وصل يعاهدا البنك ليحفظ المتاع له ليجىء ويقبض فيعمل البنك هذا العمل فإذا جاء وقبضه يأخذ اجرة لهذا العمل واما الثاني فهو ان لا يكون للمتاع مشترٍ معين بل يرسل البائع المصدر متاعه إلى البنك بعد معاهدة بينهما ليعرضه على المشترين من التجار فان اشتراه أحدهم يحفظ ثمنه للمصدر والا فيحفظ نفس المتاع له ويأخذ الأجرة قبال هذا العمل فعلى كلا التقديرين فهل يجوز للبنك ما يأخذه اجرة لهذا العمل ؟ الحق هو الجواز لان روح هذه العملية اما ان يرجع إلى الجعالة للبنك في قبال هذا العمل أو إلى الإجارة فيصير البنك عاملًااو اجيراً فله اخذ المال المجهول أو الأجرة