تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
زماننا هذا ليس بربوي وان وزن ومما ذكرناه ظهر ان ما هو مرجع كلامنا التمسك بعموم
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
لا التمسك باصالة الحلّ التي تكون في كلام صاحب الجواهر لأنها بلحاظ كونها اصلًا عمليا يقدم عليها اصالة عدم الانتقال على فرض عدم جواز التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية في المخصص كما هو مذهبه بل الشبهة ليست هنا مصداقية بل هي مفهومية التي يكون المرجع فيها عموم العام .

في ان ملاك المكيلية والموزونية الشرع أو العرف

ثم إن لصاحب الحدائق « 1 » في كتاب التجارة في اشتراط الكيل والوزن في المكيل والموزون في البيع في قوله الرابع . . قال قد صرح الأصحاب بان المراد بالمكيل والموزون هو ما ثبت في زمانه صلى الله عليه وآله وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها فكل ما كان مكيلا أو موزونا في بلد يباع كذلك وما لا يكون مكيلًا ولا موزونا يباع كذلك . وقال بعد نقل كلام المحقق الأردبيلي في شرح الارشاد من أن المدار على العرف العام « لا ريب ان الواجب في معاني الالفاظ الواردة في الأخبار هو الحمل على عرفهم عليه السلام فكلما علم كونه مكيلا أو موزونا في زمنهم عليهم السلام وجب اجراء الحكم عليه في الأزمنة المتأخرة وما لم يعلم فهو بناء على قواعدهم يرجع إلى العرف العام . » وقد أورد عليه في العروة بان المناط في صحة البيع وعدمها رفع غرر الجهالة ولا معنى لكون المدار فيه زمان الشارع والأصحاب انما ذكروا ذلك في باب الربا
هامش
( 1 ) - / ج 18 ، ص 471 .