تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فرض جريان الاستصحاب القهقرى لو كان المدار زمانه صلى الله عليه وآله وكذلك على فرض كون المدار على الوصف كما وجد لا على زمانه صلى الله عليه وآله غير تام لأنه يرى المفروض خارجاً عن الخطابين أو نقول إنه خارج عن عموم حرمة الربا وداخل تحت عموم
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
لو لم يكن إجماع في البين لالنا جريان اصالة الحلّ ينتج حلية بيعه فيكون داخلًا تحت عموم « احلّ . . » وخارجاً عن عموم
« حَرَّمَ الرِّبا »
والتعبير بخروجه عن مورد الخطابين تسامحى ولا تصل النوبة إلى اصالة عدم الانتقال . ثم إن تأييد صاحب الجواهر الأصل : بمرسل علي بن إبراهيم غير تامّ لان الكلام في ان يكون الاختلاف في الوصف بين البلدين بان يكون الدارج في بلد المكيلية والموزونية والدارج في بلد آخر خلافه واما إذا كان الاختلاف في بلد واحد على نحو يكون الخاصة والعامة فيها بان يكون دأب العموم على الوصف أو على عدمه فهو خارج عن محل الكلام لان النادر كالمعدوم ولا ينطبق المفهوم إذا لم يكن دأب العقلاء على شئ فمن أراد توزين الثياب مثلًا لغرض عقلائي أو على هوى نفسه في مقام البيع لا يوجب فعله هذا ان يكون الثوب مما يوزن هذا مضافاً إلى أنه في البلدين لا يكون منطبقا لان البحث ليس هنا في النادر الذي هو كالمعدوم واما اشكاله على جريان اصالة الحلّ بما مرّ فيرد عليه بوجوه : الأول ان الذي لا يكون التقدير فيه موجباً لرفع الجهالة إذا كان كذلك في بلد من البلاد لا يوجب ان يكون في جميع البلاد كذلك حتى يقال إنه خارج عن مصداقية الربوية في جميعها بل يمكن ان يكون في بلد من البلاد غير محتاج إلى التوزين في التقدير بمثل قوة كهربائيه أو برقية أو قوة نظرية حدسية ويكون محتاجاً إليه في بلد آخر بحيث لا يرفع الجهالة في تلك البلد الا بالتوزين بالتوكيل وهذا وان