يصدق عليهما النبيرة . ( لكن لا يبعد الشمول ) بل الأقوى هو الشمول والتأمّل يكون في المدة القصيرة كالساعة والساعتين .
القول في أحكام الكفارات
مسألة 1 . ( فيشترط فيه الإسلام ) بل الإيمان على الأحوط في غير المستعضعفين منهم والأقوى عدم إجزاء عتق الناصب ومن بحكمه . ( والصغير ) لا يترك الاحتياط في القتل بعتق البالغ .
مسألة 3 . ( يتحقق العجز عن العتق ) الملاك في أصل الوجدان لوجوب أداء الكفارة أو في تقدم مرتبة على أخرى هو الغنى والسعة العرفية لا الغنى الشرعي كما في زكاة الفطرة ولا الغنى في تمام العمر ، ولا الوجدان مع الفقر كما في زكاة المال بل ربما يصدق بالنسبة إلى من كان له قوت شهر أو شهرين مع إضافة مقدار الكفارة وربما يصدق لأقل من ذلك حتى إذا كان واجداً لقوت يوم وليلة لنفسه ولعياله ولا دليل لنا على معنى شرعي خاص للوجدان في مقابل العجز في المقام .
مسألة 4 . ( لعدم انقطاع التتابع ) هذا فيما شرطه التتابع فإن ثلاثة أيام في كفارة قضاء شهر الصيام لا يشترط فيه التتابع نعم هو الأحوط استحباباً وأما في بدو الأمر فعدم صدق العجز في أمثال ما ذكر فيكون لانصراف الدليل عمّا لا يخلو الإنسان منه في بعض الأوقات .
مسألة 6 . ( ربما قيل إنه الأفضل ) وجه الأفضلية هو كونه موجباً للعمل بالترتيب وفيه إنه بعد العجز واختيار المرتبة المتأخرة التي هي وظيفته لا موضوع للترتيب فلا موضوع للأفضلية .