ج 13 ، باب 26 من الوصايا ) وعدم استناد المشهور بها في هذا المقام . وإن كان المشهور هو ما في المتن فإذا ثبت النسب يثبت التعدي إلى سائر الوراث . ( إلا بالبيّنة ) وهي تتحقّق برجلين عدلين والأشبه ثبوتها برجل وامرأتين لأن عمدة دليلها بناء العقلاء وهي ثابتة فيه أيضاً وما عن المشهور من عدمه لا دليل عليه كما أن الأظهر ثبوته بشاهد واحد ويمين مدّعي النسب .
مسألة 20 . ( إذا أقرّ أحد ولدي الميت ) صورة هذه المسألة كما في الشرايع : « إذا أقرّ ولد الميت بولد آخر له فأقرّا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني لكن يأخذ الثالث نصف التركة ويأخذ الأول ثلث التركة والثاني السدس وهو تكملة نصيب الأول » وفيه أن هذا بلحاظ إنكار الثالث للثاني مع فرض كون الباب باب شهادة العدلين بلحاظ عدالة الأول والثاني لأن فيه احتمال كون الثالث مكذباً للثاني الذي يضرّ بعدالته .
نعم بلحاظ الإقرار وإن كان مقتضى إقرار الثالث بالأول هو أن يكون له النصف ومقتضى إقرار الأول بالثاني هو أن يكون له الثلث والسدس الباقي يكون للثاني بلحاظ إقرار الأول ولكن هذا إذا لم يكن الثاني منازعاً للثالث وإلا فلابدّ من فصل الخصومة بحسب موازين القضاء فإن ثبت نسبه أو لم يثبت لابدّ من ملاحظة آثارهما .
مسألة 21 . ( وإن أنكروا ) إن كانت الزوجة أماً للولد فيثبت نسبه بإقرار الأم لأنها كالأب على التحقيق إلا أنه مع إنكار الأخوة لولديته لابدّ من فصل الخصومة بموازين القضاء ثم ترتيب آثاره عليه وليس لهم الربع في بدو الأمر .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 77
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٧٧