تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 75

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٧٥
مسألة 5 . ( أو الخمر أو الخنزير ) الخمر والخنزير بالنسبة إلى المنافع المحلّلة كالتخليل والتسميد مال يصحّ تفسيره بهما من هذا الوجه . مسألة 6 . ( لو قال لك أحد هذين مما كان تحت يده ) إلا إذا كان المقرّ ممن لا يفرق بين المال وما يأتي في الذمة من الملك . ( سقط حقه ) السقوط يكون بلحاظ هذا المعين ولكن لو ادّعى عليه شيئاً آخر فلابدّ من فصل الخصومة . ( والأحوط هو الأوّل ) والأقوى هو القرعة لأنه لكل أمر مشكل وهذا منه . مسألة 7 . ( كان القول قوله بيمينه ) لكنه يحلف على نفي العلم . مسألة 8 . ( فلا اعتبار بإقرار الصبي ) في إطلاقه في الصبي تأمل بل منع . مسألة 9 . ( كالطلاق والخلع ونحوهما ) في الطلاق والخلع خصوصاً إذا استلزم مالًا أيضاً لا ينفذ ، فإن من هو قاصر عن شراء خبز لنفسه قاصر عن تشخيص مصلحة الخلع والطلاق عند جميع العقلاء والمتشرعة ويمكن تنقيح المناط عن دليل منعه من التصرف في المال وكذلك نقول في الإقرار بالسرقة أو بما يوجب القصاص . مسألة 10 . ( فإن كان أكثر لم يضمنه المولى ) بل إذا كان عرفاً من لوازم تجارته المأذون فيها يكون ضمانه على المولي ولا يتبع به بعد العتق وأما غيره كالإتلاف لما يوجب مالًا في ذمته فيتبع به بعد العتق . مسألة 11 . ( يقبل إقرار المفلّس بالدين ) وكذا يقبل إقراره في العين ولكنها يختصّ بها المقرّ له ولا يشارك الغرماء فيه . ( سابقاً ولاحقاً ) أي إذا كان بعد الحكم بالحجر إقراراً بالدين السابق لا المتجدد . ( فينفذ بمقدار الثلث ) بل ينفذ من أصل المال .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 75 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى