تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 76

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٧٦
مسألة 12 . ( محل تأمل وإشكال ) بل قبول إقراره بالبلوغ كإقراره بغيره إذا كان مميزاً هو الأقرب خصوصاً إذا كان قريباً إلى البلوغ في إخباره بالاحتلام كقبول إخباره عند ذلك كما عليه سيرة العقلاء والمتشرعة وإن كان الاحتياط ما أمكن حسن . مسألة 13 . ( فلو أقرّ لدابّة مثلًا ) إلا إذا كان هناك قرينة على أن المراد بالإقرار للدابة الإقرار لمالكها أو كان منصرفاً إليه فيصحّ الإقرار . مسألة 14 . ( وإن كان بدسّه ) وإن لم يمكن الدس فأمره إلى الحاكم . ( يلزم المقرّ بالدفع إليه ) إذا كان المقرّ باقياً على إقراره . مسألة 15 . ( ثم عقّبه بما يضادّه ) بل يؤخذ بما يضادّه إذا كان في كلام واحد في جميع الفروض . ( لابدّ من فصلها ) على فرض نزاع المقرّ له معه . مسألة 17 . ( حكم بكونها للأول وأعطيت له ) بل أعطيت للثاني فقط لأنه كلام واحد يؤخذ بأوله وآخر من غير غرامة . مسألة 18 . ( إن كان الإقرار بالولد ) سواء كان من الأب أو الأم كما يستفاد من بعض النصوص كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج في الوسائل ( 1 / 9 من ميراث ولد الملاعنة ) على الأظهر . ( وكذا الحال لو كان كبيراً ) بل إذا لم يكن منازعاً يثبت نسبه لإطلاق النصوص ( في الوسائل ، باب 6 من ميراث ولد الملاعنة ) وإذا كان منازعاً فلابدّ من فصل الخصومة بموازين القضاء . ( فإن كان المقرّ به كبيراً ) بل لا يبعد ثبوت النسب كنسب الولد إذا لم يكن النزاع في البين ومعه لابدّ من فصل الخصومة لسيرة العقلاء والمتشرعة على عدم الفرق ومضافاً إلى ما يظهر من صحيح ابن الحجاج المتقدم آنفاً وضعف سند ما فيه الفرق بين الإرث والنسب ( في الوسائل ،
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 76 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى