تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 79

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٧٩

كتاب الهبة

( وهي تمليك عين مجاناً ) ولا يعتبر فيها قصد القربة وليس كالوقف في الآثار ولا كالصدقة في قصد القربة ولا كالهدية في الإباحة فقط وكان منجزاً فليس كالوصية . ( وقد يعبّر عنها بالعطية والنحلة ) لكن التعبير يكون بلحاظ المعنى الأعم الشامل للوقف والصدقة وغيرهما . مسألة 1 . ( يعتبر في كل من الواهب والموهوب له البلوغ ) الموهوب له إن كان قابلًا يشترط فيه البلوغ وإلا فيصحّ قبول الولي عن المولّى عليه . وأيضاً ويشترط في الواهب أن يكون مالكاً للموهوب كما هو واضح وفي الموهوب له أن يكون قابلًا للتصرف في العين فلا يصحّ هبة المصحف للكافر ولا هديته ونحوها له . مسألة 2 . ( في الإبراء على الأقوى ) بل الأقوى عدم صحة الإبراء بدون القبول فإن كل انسان مسلّط على نفسه وربما يأبى نفسه عن إبراء من أبرأه
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 79 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى