تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 33

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٣٣
مستحب . ( فلا ينبغي ترك الاحتياط ) قد عرفت عدم إتيان الشفعة في الدار في مفروض المسألة فضلًا عن إلحاق ما هو نحوه إلا في نفس الطريق . مسألة 4 . ( من جهة احتمال أن يكون له الشفعة ) لا من هذه الجهة بل من جهة احتمال قصور الدليل ولكن إطلاق بعض النصوص يدفعه فلا إشكال فيه والاحتياط بما ذكره مستحب . ( ولا لولي الوقف شفعة ) الوقف كغيره في كون مصالحه محترمة عند الشرع ومن مصالحه مراعاة حق الشفعة ويكون إعمال هذا الحق بيد المتولي أو الحاكم لولاه وأحسن حالًا إذا بيع الوقف لمجوز شرعي فللشريك الشفعة . هذا على فرض الموقوف عليهم كشريك واحد وإلا فالوقف من بدو الأمر يكون ملحقاً بكون الشريك أكثر من واحد وفرضه كذلك أحوط . حتى إذا كان المبيع هو الوقف لتعدده بحسب البطون . ( الظاهر ثبوتها ) حيث إن الوقف بلحاظ البطون موجب لتعدد الشركاء يشكل الحكم فيه أيضاً كما إذا كانوا متعددين من بدو الأمر . مسألة 8 . ( يعتبر فيه إحضار الثمن ) إذا كان هذا الثمن حالًا وأما إذا كان مؤجّلًا فله الأخذ بالشفعة حالًا ثم أداء الثمن عند أجله لأن حق الشفعة يتعلق بالبيع بالنحو الذي وقع نقداً أو نسية وللمشتري أخذ الضامن أو الكفيل منه إن لم يطمئن بالشفيع كما سيأتي منه في الجملة . ( ينتظر بمقدار ) إذا لم يكن الانتظار موجباً لتضرر المشتري لبعد البلد أو غير ذلك . ( بزيادة ثلاثة أيام ) هذا هو المشهور ولكن فيه تأمّل للتأمّل في النصّ الدالّ على هذا المعنى دلالة بعد فرض انجبار ضعف سنده بالشهرة والمتيقّن هو إمكان إحضار الثمن عرفاً وإن كان الزمان أقل من ثلاثة .