مسألة 291 . ( المشهور ) كون هذا مشهوراً فيه تأمّل والأظهر ان فيها الدية الكاملة لإطلاق الروايات ولا دليل على ما نسب إلى المشهور .
مسألة 292 . ( ولكن فيه الحكومة ) ولكن لو أثبت سنّه المقلوعة أو سنّ كسنه وصارت كسائر أسنانه ثم قلعه قالع فعليه دية السنّ .
مسألة . لو ذهب بعض السن بكسر وهرم وغير ذلك قيل فيها الدية بحساب الباقي ولعلّه لما ورد في معتبر ظريف في الوسائل ( 1 / 8 من ديات الأعضاء ) ولكن اضطراب متنه موجب لعدم الاعتماد عليه . فالأحوط هو الحكومة أو المصالحة بين الجاني والمجنى عليه .
الثامن : اللحيان
( ففي كلّ منهما ديته ) وإذا صارت الجناية موجبة للنقص في المضغ وغيره فعليه الأرش .
التاسع : اليدان
مسألة 293 . ( بل لا يبعد الاقتصار فيه علي الدية ) لأن اليد من الزند إلى الكتف صادقة سواء كان القطع من المفصل أم لا . نعم إذا تجاوز عن مفصل الكتف فيكون فيه الحكومة لأن ما زاد لم يكن من اليد .
مسألة 295 . ( ما لم تزد علي دية اليد الكاملة ) في هذا القيد تأمّل .
العاشر : الأصابع
( أو الرجل ، وهو الصحيح ) بل المشهور هو المنصور .