كتاب القصاص
الفصل الأوّل : في قصاص النفس
مسألة 1 . ( إذا ترتّب القتل عليه ) فيه إشكال بل الأظهر والأحوط هو كونه من شبه العمد ترجيحاً للنصوص الدالّة على أن ما لا يقتل مثله من الخطأ ، إلا إذا احرز أحيانا عرفا اسناد القتل إلى هذا القصد والإرادة مع الضرب ، كما لا شبهة في عدم كون القتل بالدعا عليه وبالفارسية ( نفرين بر أو ) موجباً للقود أو الدية .
مسألة 2 . ( لا ينفكّ الموت عن فعل الفاعل زماناً ) وهذا يعبّر عنه غيره بالقتل بالمباشرة ولقد أجاد ( قده ) حيث يظهر منه معنى القتل بالمباشرة ، وملاكه في بيانه بعبارة وافية لما رامه أحسن من غيره ، وإن لم يكن فرق بين المباشرة والتسبيب في أصل إسناد القتل إلى القاتل ، ولكن المتبادر من القتل