حياته ، فإنه لا يجوز عليه الكفّ عنه فإن حفظ النفس واجب .
مسألة 298 . ( جاز قتله ودمه هدر ) ولو قتل الدافع في مقام الدفاع فله أجر الشهيد .
مسألة 299 . ( فلهم زجره ) بنهيه والصياح عليه وضربه ثم تصل النوبة إلى ما فوق ذلك حتى فقأ عينيه ، ولكن في مقام الإثبات لابدّ له من وجود ما يثبته عن الحاكم وإلا فقد يؤول ذلك إلى القصاص .
مسألة 304 . ( ضمن كلّ منهما جنايته ) وقد قال بهذا جمع ، ويتمّ ما قبل بناء على كون الدفاع مما يحتاج إلى الإثبات وكون الأصل على الضمان ، ولكن التحقيق ان العدوان أيضاً أمر وجودي محتاج إلى الإثبات فإن العادي له حكم ، والدافع له حكم ، فمن قتل قصاصاً حيث لم يكن قتله عن عدوان لا شيء على من له الحق ، وإن قتل معصوماً فالقاتل ضامن ، ففي المقام تعارض الشاهدين لو كان ، أو اليمين منهما موجب لخلوّ سبيلهما بلا ضمان ، وفصل الخصومة باليمين كذلك ينتج ختم الدعوى .
مسألة 305 . ( ولكن لا وجه له ) بل له وجه لأن المتعدّي عن حدود الله كأنّه أتلف من حقوق المسلمين شيئاً ، كالذي ينجّس المسجد عادياً ولا يوجد متبرع لمخارج التطهير ، وإن كان وجوبه فورياً ولابدّ من الإقدام عليه ، إلا أنه لا ينافي ضمان العادي بل وغيره ، ولكن الأحوط الترك من جهة الحاكم ، والإعطاء من جهة الجاني .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 56
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٥٦