القول في الإيلاء
مسألة 3 . ( المشهور ) وهو الأقوى والمتعين .
القول في اللعان
مسألة 3 . ( ولا لعان ) ولعان الأخرس والأصم إشارتهما المفهمة لذلك مع القرائن .
مسألة 4 . ( بل عليه التعزير ) الظاهر عدم التعزير في قذف المشهورة بالزناء عند من يعلم أنها مشهورة به بمعنى تجاهرها به بحيث لا تبالي بما فعلت ولا بما قيل فيها وأما قذفها عند من لا يعلم بتجاهرها فلا أقل من كونه غيبة له فلابدّ من نهي القاذف من ذلك رعاية لعدم إشاعة الفحشاء وآثار الفساد إلا إذا كان موجباً لدفعه أو رفعه .
مسألة 5 . ( بأن دخل بأمه ) ومثل الدخول إذا أمنى في فرجها أو حواليه بحيث يمكن جذب الرحم إيّاه .
مسألة 6 . ( دخولًا يمكن معه لحوق الولد به ) أو قرب بأمه مقاربة يمكن جذب مائه إلى رحمها كما تقدّم . ( بأن قال لأني لم أدخل بأمه أصلًا ) بل الظاهر من النصّ هو شرطية ادعاء الزوج أنه رآها بعينه أن رجلًا يزني بها بل هو صريح النصّ الصحيح والمعتبر في الوسائل ( ج 15 ، الباب 4 من كتاب اللعان ، ح 2 - 5 ) فمع عدم الثبوت لذلك لا لعان ولا ينتفي به الولد الذي في الفراش لقاعدته بمجرد إنكار الزوج الدخول وما يلحق به .
مسألة 10 . ( بل قيل إذا كان الزوج حاضراً . . . ) والأظهر خلافه لأنه لا يعدّ إقراراً في العرف فلعلّه سكت لمصلحة لا يعلمها غيره .