كتاب الظهار والإيلاء واللعان
القول في الظهار
مسألة 2 . ( لم يقع على إشكال ) والأقوى هو الوقوع إذا قصد به التحريم .
مسألة 4 . ( فلا يقع من الصبي و . . . ) ويعتبر فيه القصد فلا يقع من الهازل والسكران .
مسألة 6 . ( كانت عليه كفارتان ) وإذا تكرّر الوطء تكرّرت الكفارة فعليه ما زاد عن الكفارتين من الثلاث والأربع وهكذا . ( فيه إشكال ) فلا يترك الاحتياط بتركها .