غالباً . الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيّاً . الرابع من الموانع : الدين الذي يستوعب التركة فلا يرث الوارث مقدار ماليته وإن كان العين له أن أدّى الدين . وكل الأربعة يكون تفصيله في الكتب المفصّلة .
مسألة 4 . ( فإن كان وارثه المسلم واحداً ) لأنّ ما دلّ من النصّ من الشركة قبل التقسيم لا يصدق في الواحد فإنه بمجرد الموت ينتقل الإرث إليه إلا إذا كان الواحد هو الزوجة فإنها حيث تشارك الإمام إن لم يكن وارث آخر ولا ردّ عليها بعد الفريضة فالقسمة صادقة في موردها . فلو أسلم الولد الكافر مثلًا قبل القسمة يرث نصيبه بخلاف الزوج فإنه بمجرد الموت يرث جميع المال فرضاً وردّاً فلا يبقي مورد للقسمة فلا يرث من أسلم بعد موت المورّث . وأما إن كان الوارث منحصراً بالإمام عليه السلام فإن أسلم الكافر من الورثة فهو أولى منه عليه السلام للنصّ .
مسألة 5 . ( فلم يرث فيما قسّم ) ولكن الأحوط التصالح .
مسألة 9 . ( كفار أو بحكمهم ) إذا كان إنكارهم للضروري راجعاً إلى إنكار النبوة يحكم بكفرهم وإلا فلا .
مسألة 11 . ( فإن تاب أو تابت ) بل الأحوط لو لم يكن الأظهر هو تجديد عقد النكاح لما في خبر الحضرمي ( في الوسائل ، 5 / 6 من موانع الإرث ) من التعبير بأنه خاطب بعد التوبة .
مسألة 12 . ( أقويهما أوّلهما ) بل الأقوى الثاني والأحوط التصالح فيه .
مسألة 15 . ( ثم يورث الباقي ) هذا في الدية للجناية على الشخص حال حياته وأما إذا كانت الجناية عليه بعد وفاته كقطع رأس الميت فيصرف في وجوه البرّ ومنه أداء ديونه إن لم يكن له مال آخر .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 152
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٥٢