كتاب الميراث
( الأول : النسب ) أي النسب الثابت شرعاً أو ما بحكمه كالشبهة ونكاح الملل الفاسدة دون مثل الزناء وان صدق النسب فيه أيضاً عرفاً فإن ولد الزناء ولد عرفاً لأنه من ماء الزاني . ( الأمر الثاني : . . . إذا لم يكن للزوجة ولد ) وولد الولد وما نزل بحكم الولد في الزوج والزوجة بلحاظ النصف والربع عند عدمه وبلحاظ الربع والثمن عند وجوده . ( والثمن للزوجة ) سهم الزوجة مع الولد الثمن وإن تعددت . ( مع عدم وجود الأخ ) أي مع عدم وجود الأخ للأبوين في الفرض الأول ومع عدم وجود الأخ للأب في الفرض الثاني أي فرض وجود الأختين للأب . ( الأمر الثالث في موانع الإرث وهي ثلاثة ) هذه الثلاثة مشهورة ولكن لها لواحق أربعة في المنع منه : الأول : اللعان الموجب لسقوط نسب الولد . الثاني : الغائب غيبة منقطعة فيها آثاره وأخباره فلا يورث حتى يتحقّق موته أو تنقضي مدة لا يعيش فيها مثله إليها