فصل في أحكام الأولاد والولادة
مسألة 1 . ( وهو تسعة أشهر على الأقوى ) حمل ما دلّ على التسعة على الغالب قريب وقاعدة الفراش جارية إلى سنة على الأشبه والأظهر . ( أزيد من تسعة أشهر ) بل الأزيد من سنة . ( أو غاب عنها عشرة أشهر ) قد عرفت أن الملاك في النفي عدم الإلحاق بعد السنة .
مسألة 2 . ( وإن وطئها واطئ فجوراً ) سواء كان الوطء فجوراً قبل وطء الزوج أو بعده .
القول فيأحكام الولادة وما يلحق بها
مسألة 1 . ( إلا مع عدم النساء ) ولكن لابدّ أن يجتنبوا عما يحرم عليهم غير ما هو مربوط بأمر الولادة .
مسألة 17 . ( والتشاح أقرع بينهم ) ولا يبعد أن يقال بتقديم من يراه العرف مقدماً كالخالة للأنثى بالنسبة إلى العم .
مسألة 18 . ( ذكراً كان أم أنثى ) إلا إذا كان في الاستقلال فساد كبير كما في البنات من الأنثى بلحاظ شرائط الزمان والمكان وربما يتّفق ذلك في الذكران أيضاً .
فصل في النفقات
مسألة 4 . ( وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً ) في إطلاقه تأمل بل منع .