تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
به كما مرّ فهو خارج عن مورد الخبر ، إلا أن يدعي الأولويّة بأن يقال : إنّ الشارع الذي لا يرضي ببقاء الحاجة مع بقاء الوقف في مثل المؤونة كيف يرضي في ما هو أهمّ ؟ ولكن الكلام في أنّ الخبر لم يعمل به في مورد البيع وصرف الثمن في مؤونة البطن الموجود في المؤونة فضلًا عمّا نحن فيه ؛ فتحصّل أنّ بيع الوقف في هذه الصورة كالصورة السابقة في غاية الإشكال ، بل هو ممنوع ، لأنّ المنع أشبه .

الصورة السادسة من مجوّزات بيع الوقف : أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو . . .

وهو أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون أو عند مصلحة خاصّة ، كالفرار من خراج السلطان الظالم أو نحو ذلك ، ليبدّله بما لا يتعلّق به الخراج . والبحث هنا تارة يكون بلحاظ القاعدة وأخري بلحاظ النصّ الوارد في المقام ؛ أمّا البحث بحسب القاعدة فهو تارة يكون مع إحراز كون الوقف علّة للدوام بالنسبة إلي الشخص أو كونه مقتضياً وأخري علي فرض الشك في ذلك ، فالبحث في مقامات : المقام الأوّل في حكمه مع إحراز العلّيّة أو الاقتضاء ، فنقول فيه : إنّه لا يخفي أنّ الشرط في الوقف يكون كالشرط في سائر العقود أو الإيقاعات ، فإن لم يكن مخالفاً للشرع ويكون فيه شروط صحّة الشرط ، مثل عدم كونه مخالفاً للكتاب أو لمقتضي العقد ، يكون الوفاء به لازماً ، من جهة ما ورد من قوله