على النحو الذي قال » « 1 »
وبعدم القول بالفصل يتم المطلوب من العموم ويجوز للمحبوس له ان يسكن غيره ممّن هو عائلته عادتاً وعرفاً كزوجته وأولاده وخادمه لظهوره في ذلك عرفاً كشاهد الحال في الاذن ولا يجوز له اسكان غيره إلّا مع اذن الحابس اقتصاراً في تصرف ملك الغير على المتيقن من موضع اطلاق الدليل واطلاق العقد دون ما لم يكن كذلك والظاهر من كلماتهم الاتفاق على جواز الحبس على المساجد والمشاهد والكعبة كحبس ثوب الكعبة مثلًا ويدلّ عليه السيرة واطلاق أدلة الوقف وانه منه ويؤيد ذلك ما اخترناه من أن الوقف والحبس ليسا من العقود المتعارفة التي يحتاج إلى القبول بل يكفى صرف الايجاب للوقف والحبس والصدقة مع القبض واعتبار رضى المتقبل عند القبض كاف في تحقق اللزوم من غير أن يحتاج إلى القبول حين الايجاب كلّ ذلك من جهة اطلاقات الأدلّة والسيرة والأصل وفعل الإمام ( ع ) .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 225 ، باب أن من حبس مملوكا على أحد ، الحديث 24470 ورياض المسائل 9 : 368 .