تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ذلك فلشيعتهم الخ » « 1 » ويظهر منها أن مع عدم تمكن ايصال حصة الأصناف إليهم يجب صرفها في فقراء الشيعة أيضاً . ويظهر من هذا الخبر أن اليسير من الخمس لا يلزم ايصاله إلى الإمام أو نائبه ويكفى دفعه إلى الذرية . ولا ريب في أن العامي وظيفته في حصة الإمام ايصاله إلى الفقيه النائب عنه ( ع ) إذا كان الفقيه مصداقاً لقوله ( ع ) « واما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه الخ » « 2 » وقوله ( ع ) « واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا » « 3 » وقوله ( ع ) « العلماء ورثة الأنبياء » « 4 » ويدلّ على ذلك وبعض ما سبق أيضاً حكاية حاجى على البغدادي وسؤالاته عن صاحب الأمر ( ع ) وأجوبته ( ع ) وتقريره في أمر حصة الإمام ودفعه إلى فقهاء الشيعة وهى حديث صحيح اعلائى قليل الواسطة في نهاية الصحّة وغيرها في حكايات الواصلين إلى فيض حضورهم وتشرفهم بمحضره عجّل الله تعالى فرجه والأقوى في النظر انه لما كان اليوم صار الإسلام ضعيفاً ويجب حفظ حوزته وهو منحصر بحفظ الحوزة العلمية خصوصاً في مركز الإسلام النجف الأشرف ثمّ ألقم والخراسان مشهد الرضا ( ع ) والاصبهان وأمثاله وحفظ المنبر والتبليغ في قبال المخربين ونشر مقالات مذهبية نافعة عموماً وتعظيم الشعائر من المساجد والمدارس القديمة فيجوز بل يجب على النائب تقديم تلك المصارف على غيرها ثمّ إعانة الذرية والشيعة إذا كانوا في مضيقة لأنه نائبه ( ع ) « وهو وارثُ من لا وارث لهُ يعول من لا حيلة له » « 5 » . خاتمة : إذا دفع المالك حصّة الإمام من دون إذن المجتهد إلى من يجوز دفعها إليه كما إذا دفع إلى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 386 ومصباح الفقيه 3 : 128 . ( 2 ) . الغاية القصوى : 5 ومجمع الرسائل : 32 . ( 3 ) . جواهر الكلام 11 : 19 ومستند الشيعة 10 : 419 . ( 4 ) . الكافي 1 : 2 / 32 . ( 5 ) . الكافي 1 : 541 ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، الحديث 4 ووسائل الشيعة 9 : 524 ، باب أن الأنفال كل ما يصطفيه .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 272 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)