تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
اللغوي وهو اللزوم . الخامس : قد ورد النصّ الصحيح في وجوب العدول من القصر إلى التمام إذا بدا له الإقامة في أثناء الصلاة ولو قبل التسليم ولا يجوز في عكس المسألة العدول إلى القصر لعدم الدليل ولما روى « ان الصلاة على ما افتتحت عليه » « 1 » فيحتاط باتمام الصلاة ثمّ الإعادة قصراً ما دام لم يخرج أو يقصد الإقامة لأن النصّ حاكم بالبقاء على الإقامة والتمام إذا صلى صلاة تامة والمفروض عدم تمامية الصلاة فلم يقطع حكم سفره وما ذكرنا من الاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه . السادس : قد مرّ ان إقامة العشرة لا ينافيها الخروج إلى أطراف الحدود فيما دون المسافة عرفاً ولم يحد لها حد ولم يرد فيها وفي حدودها نصّ فالأمر موكول إلى العرف فان خرج إلى ما دون المسافة عازماً للعود والبقاء في محلها بحيث لم ينقطع الإقامة من حيث البقاء في الخارج يوماً أو أيّاماً كما إذا ذهب الصبح إلى فرسخ وعاد قبل الغروب فالظاهر عدم انقطاع الإقامة ويجب عليه التمام استصحاباً سواء نوى إقامة جديدة أو اتمام العشرة نعم مع الاعراض عن محل الإقامة وعزمه الإقامة إلى ما دون المسافة فينقطع حكمها بمجرد الخروج عن محلها فيقصر إلى أن ينوي إقامة جديدة وليس محل الإقامة كالوطن في جميع الأحكام فيصير مسافراً بالخروج عنها إلى ما دون المسافة والأحوط في جميع فروض المسألة الجمع . تم الجزء الثامن وقد وقع الفراغ من تحريره في 14 ذي قعدة 1366 القعدة الحرام في سنة 1366 قمري .
هامش
( 1 ) . إحقاق الحق : 388 ومسالك الأفهام 1 : 351 .