تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
والنصوص المستفيضة المصرّحة بان « ليس في مال اليتيم زكاة » « 1 » ولا فرق بين اليتيم وغيره لعدم القول بالفصل ويشعر به الروايات أيضاً والأقوى ثبوتها في أرباح تجارته استحباباً على المشهور والنصوص المستفيضة كما في موثقة يونس عن أبي عبد الله ( ع ) ان لي اخوة صغار فمتى تجب على أموالهم الزكاة قال ( ع ) « إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة » « 2 » قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال ( ع ) « إذا أتجر به فزكاة » والأحوط نفيه لما يأتي من عدم وجوبها في مال التجارة مطلقاً مع ورود النهى الأكيد عن أكل مال اليتيم . ويجوز للولي إذا كان ملياً أن يستقرض مال اليتيم ويتجر به فالربح للولي وعليه زكاته وإلّا فالربح للصغير ولا زكاة والخسران على الولي على المشهور شهرة عظيمة وعليه النصوص كصحيحة ربعي « في رجل عنده مال اليتيم فقال إن كان محتاجاً ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن » « 3 » ويظهر منها ان استقراض الولي ماله مشروط بالملائة وهى التمكن من الأداء ان تلف بأن كان له مال عدا مستثنيات الدين وهى أمر عرفى ولا يكفى صرف الجاه والاعتبار من دون أن يكون له المال ولا يجوز ذلك بعد الملائة إلّا إذا كان القرض صلاحاً لليتيم وهو شرط آخر وعليه الأصحاب والنصوص فإن فقد الشرط فهو غاصب والغاصب ضامن قطعاً والربح لليتيم ولولا النصّ على أن الربح لليتيم لامكن القول بأن الربح للولي مع ضمانه وعصيانه إذ بطلان القرض موجب لضمان عين ماله ونمائه المتصلة والمنفصلة تابع للمال ولا يعد الربح نماء حتّى يكون لليتيم فتأمل ولا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال الصغير بين النقدين والمواشي والغلات إلّا أن ذلك في الأوّل ممّا لا خلاف فيه وفى الأخيرين قيل بالوجوب واستدلّ له بصحيحة زرارة « مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ واما الغلات فان عليها الصدقة واجبة » « 4 » وهى مع معارضها بما دلّ على عدمه
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 541 ، باب زكاة مال اليتيم ، الحديث 6 ووسائل الشيعة 9 : 85 ، باب وجوبها على البالغ العاقل ، الحديث 11582 . ( 2 ) . الاستبصار 2 : 29 ، باب الزكاة في مال اليتيم الصامت ، الحديث 2 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء 14 : 271 والتهذيب 6 : 341 ، باب المكاسب ، الحديث 76 . ( 4 ) . عوالي اللآلي 3 : 114 ، باب الزكاة ، الحديث 8 ومختلف الشيعة 3 : 155 .