تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
حين يُعِدّها . « 1 » پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارهء درخت خرما چنين قضاوت كرد كه : براى هر درخت از آن محلّ ، به اندازهء طول شاخه‌هاى آن وقتى كه كشش پيدا كند ، لازم است . 2 . عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : « حريم النخلة طول سَعَفها » . « 2 » رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : « حريم درخت خرما ، به درازاى شاخهء آن است » . 3 . عن الصادق عليه السلام : « حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها » . « 3 » امام صادق عليه السلام فرمود : « حريم چاه قديمى ، چهل زراع از اطراف آن است » . 4 . عن الصادق عليه السلام : « يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع ؛ و إن كانت أرضاً رخوة ، فألف ذراع » . « 4 » امام صادق عليه السلام فرمود : « حريم ميان دو چاه ، اگر چنان‌كه زمين محكم باشد ، پانصد ذراع ؛ و اگر سست باشد ، هزار ذراع است » . 5 . « حريم النهر حافّتاه و ما يَليها » ؛ « 5 » حريم نهر ، دوطرف متّصل به آن است . روايات مربوط به حريم چاه ، مختلف است ؛ ولى اين اختلاف ، ضررى به حال مطلبى كه قبلًا بيان كرديم ، ندارد ؛ زيرا در آن عصر و در آن مكان‌ها ، رفع اضرار با آن مقدار ، از فاصله حاصل مىشده ؛ و نه آن كه مقدار مذكور ، امرى شرعى و تعبّدى باشد كه اختلاف روايات ، قادح و مانع از استفادهء حكم شود . تبصره دليل بر تعيين حريم براى هر عنوانى كه در اراضى موات ، تحقّق پيدا مىكند و مَماتى مبدّل به محياة مىگردد ، اوّلًا ، اجماع فقها است ؛ و ثانياً ، دلالت التزاميّهء رواياتى است كه
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 295 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعه ، ج 25 ، ص 424 ، ح 32267 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 58 ، ح 202 ؛ وسائل الشيعه ، ج 25 ، ص 424 ، ح 32268 . ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 295 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعه ، ج 25 ، ص 425 ، ح 32269 . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 296 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعه ، ج 25 ، ص 425 ، ح 32271 . ( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 296 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعه ، ج 25 ، ص 426 ، ح 32272 .