تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
ومرسل المقنعة عن الصادق عليه السلام « الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس » . « 1 » وضعّفه المخالف بضعفه عن الصحّة وكونه موثّقاً ، « 2 » وبمعارضته لحصر الخُمس في الخَمس ، « 3 » وباحتمال التقيّة من مالك من تضعيف العشر إذا اشترى الذمّي أرضاً عشرية . « 4 » وهي كلّها ضعيفة ؛ فإنّ الخبر صحيح تامّ والموثّق أيضاً حجّة وهو مخصّص للحصر ، واحتمال التقيّة غير ضارّ . ثمّ إنّه تردّد في الحكم بعض المعاصرين لما ينقل عن أهل الخلاف ، « 5 » ولعلّه تبعه بعض أصحابنا أيضاً ، « 6 » فإنّ لهم في المسألة أقوالًا : الأوّل : القول بتبدّل أرض العشر أرض خراج ، ولازمه إحالة الحكم إلى الحاكم في أصل الأخذ ومقدار المأخوذ واختصاص الحكم بأرض العشر ، فلا يشمل أرض البناء والبستان ونحوهما ، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه . « 7 » الثاني : المنع عن الشراء ، فإن اشتراه ضوعف العشر عليه ويصير خمساً ، وهذا يكون كقول أبي حنيفة ، اختاره مالك وأبو يوسف . « 8 » الثالث : عدم تعلّق شيء به ، اختاره الشافعي وأحمد . « 9 »
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 283 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 505 ، ح 12590 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 188 ؛ الروضة البهيّة ، ج 1 ، ص 373 ، مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 386 . ( 3 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 507 . ( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 386 ؛ مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 507 . ( 5 ) . الخمس ، المحقّق المنتظري ، ص 183 - 186 . ( 6 ) . راجع الخمس ، المحقّق المنتظري ، ص 186 - 187 . ( 7 ) . المغني ، ابن قدامة ، ج 2 ، ص 590 ؛ المجموع ، ج 5 ، ص 560 . ( 8 ) . المغني ، ابن قدامة ، ج 2 ، ص 590 ؛ المجموع ، ج 5 ، ص 560 - 561 . ( 9 ) . المغني ، ابن قدامة ، ج 2 ، ص 590 .