السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ؛
شرح
الحقّ بالثمن ، فيكون مجموع الثمن حينئذٍ كمجموع المثمن قبل البيع ، « 1 » ويأتي بيان المبنى في المسألة .
وقال آخرون : إنّ المعاملة حينئذٍ فضوليّة فيكون الحكم كما في المتن . « 2 »
لكن نقول تسلّط وليّ الخمس على المعاملة وفسخها مبنيّ على كون حقّ الإمام في المال بنحو الحقّيّة ، كحقّ المرتهن في العين المرهونة أو الديّان في التركة ، وأمّا بناء على الإشاعة فليس للوليّ إلّاالإمضاء بمقدار الخمس من المال ، أو ردّ ذلك المقدار ، فإن أمضاه أخذ من الثمن بمقداره ، وإلّارجع إلى المشتري بالخمس ، وحينئذٍ يكون له خيار تبعّض الصفقة .
قوله : ( السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ) .
هنا كلام في أصل الحكم ، فعند أكثر المتأخّرين « 3 » أو المشهور « 4 » أو علمائنا « 5 » القول بالتعلّق .
وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والحلبي عدمه ؛ لعدم ذكرهم لها أصلًا ، « 6 » وعن فوائد القواعد الميل إلى العدم . « 7 »
دليل المشهور صحيح أبي عبيدة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس » . « 8 »
هامش
( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 174 .
( 2 ) . العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 268 .
( 3 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 362 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 259 ؛ جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 65 .
( 4 ) . مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 34 .
( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 543 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 158 .
( 6 ) . راجع مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 188 .
( 7 ) . فوائد القواعد ، ص 281 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 139 ، ح 393 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 505 ، ح 12589 .