( مسألة 15 ) : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ، ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم ، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه .
شرح
يسكنها فعلًا المنطبق على المستأجر أو المستعير ، فإنّه هو المستولي فعلًا ، ويده يد فعليّة ، ولو نفاه لم يملكه الواجد ، بل يعرّفه كسائر أفراد المجهول مالكه ، فإن عثر عليه ، وإلّاتصدّق عنه ، وأصالة عدم جريان يد عليه لا أساس لها ، بل الأصل عدم جواز التصرّف في أيّ مال إلّابإذن مالكه أو الوليّ العامّ ، وإلّافهو مجهول المالك . « 1 »
قوله : ( لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه . . . ) .
في المستند :
أنّه إذا كان مجهولًا فالظاهر لزوم إجراء حكم مجهول المالك عليه وان تردّد فيه الماتن ؛ إذ لا ينبغي الشكّ في انصراف أدلّة الكنز عنه مع العلم بأنّ له مالكاً محترم المال مجهولًا ، فلا يسوغ تملّكه ، كما لا يجب تخميسه ، بل لا محيص من التعريف ثمّ التصدّق . « 2 »
قوله : ( ولو علم أنّه ملكاً لمسلم قديم . . . ) .
فالظاهر أنّه كنز ؛ فإنّه مع العلم بموت المالك السابق والشكّ في انتقاله إلى وارثه الخاصّ كان الأصل عدم الوارد ، فينتقل إلى الإمام ويصير من الأنفال ، وهو مباح لمن وجده وخمّسه . وأصالة عدم إرث الإمام أيضاً غير جارٍ ، فإنّ الأصل مورده الطبقة الأولى من الوارث ، فإذا نفي بالأصل يتحقّق الموضوع الثاني وهكذا إلى أن ينتهي إلى الإمام ، ولا يجري فيه ؛ للعلم بوجوده .
هامش
( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 96 - 97 .
( 2 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 98 .