تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الأُمّي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . ( مسألة 15 ) : في الموارد الّتي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره ، إذا عارضها زوجها ، وكان مختارها منافياً لحقّه ، وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد . وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ ، فمنعها زوجها أو سيّدها ، يجب تقديم حقّهما . نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبيّ .
شرح
ثانيهما : موثّقة سماعة : « أقراؤها مثلُ أقراء نسائها » . « 1 » بدعوى أنّ كلمة « النساء » عامٌّ شاملٌ للأقارب وغيرها . وفيه أيضاً ما في سابقه من أنّ النساء إذا كانت شاملة لهما ، فبأيّ مرجّح تقدّم الأقارب على غيرها ، ولو كانت مهملة أو مجملة فبماذا ترجع إلى الأقران ، على أنّ في الرواية قرينة واضحة على أنّ المراد هو الأقارب ؛ لأنّه عليه السلام ذكر بأنّه إذا كانت النساء مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقلّه ثلاثة ؛ لأنّ هذا التقسيم أيكون النساء مختلفات أو متّفقات يصحّ بالنسبة إلى الأقارب ، وإلّافالنساء دائماً مختلفات في عدد الحيض . قوله : ( المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي والأمّي . . . ) . وذلك للإطلاق ، كما أنّ الإطلاق يقتضي عدم اشتراط حياة الأقارب ؛ فلو كانت أقرباؤها موتى وعلمت بأيّام حيضهنّ فترجع إليها ، كما أنّ الإطلاق يقتضي عدم اشتراط اتّحاد البلد ؛ فلو كانت أقرباؤها في بلاد مختلفة ، وكانت هي في بلد غيرها ، فترجع إلى أقرائها . قوله : ( في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره . . . ) . إذا كان جعل الحيض بالاحتياط الاستحبابي كما في أيّام الاستظهار بناءً على استحبابه ، فليس لها أن تتحيّض في أيّام الاستظهار إذا كان التحيّض منافياً لحقّ الزوج . وإن كان الجعل
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 79 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 380 ، ح 1181 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 138 ، ح 471 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 288 ، ح 2158 .