وأمّا مقادير الديات :
ودية العمد مائة بعير من مسانّ الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلّة كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم .
شرح
قوله : ( وأمّا مقادير الديات : ودية العمد مائة بعير من مسانّ الإبل . . . ) .
المقادير المذكورة كلّها ممّا تسالمت عليه طائفتنا قدس سرهم ، وهنا صحاح تدلّ على خمسة منها ، وفي بعضها تعيين كلّ مقدار لبعض الناس ، إلّاأنّها تُحمَل على التخيير لمكان كلمة « أو » في عدّة صحاح .
ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهليّة مائة من الإبل ، فأقرّها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحُلَل مائتي حُلّة .
قال عبد الرحمن : فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا روى ابن أبي ليلى ، فقال عليه السلام : « كان عليّ عليه السلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائتا من البقر ، أو ألف شاة » . « 1 »
وفي صحيح العلاء بن فضيل ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار . . . » . « 2 »
وفي صحيحة جميل بن درّاج ، قال : « الدية ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحُلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 280 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 160 ، ح 640 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 259 ، ح 975 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 193 ، ح 35427 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 282 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 158 ، ح 634 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 258 ، ح 974 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 196 ، ح 35434 .