شرح
وعلى هذا ، فاللازم ملاحظة ظواهر أخبار ما دون الحَدّ ، وهي دالّة على خصوصيّة في هذا العدد وأنّه ملحوظ بنحو التعيين ، لا بما أنّه أحد الحدّين في الواجب ، فلاحظ قوله عليه السلام :
« يُجلدان مائة غير سوط » في خبر زيد الشحّام . « 1 »
« يُجلدان غير سوط واحد » في خبر عبد اللَّه بن سنان . « 2 »
« فجلد مائة سوط غير سوط » في خبر أبان بن عثمان . « 3 »
« ضرب كلّ واحدٍ مائة سوطٍ إلّاسوطاً » في خبر حريز . « 4 »
ولكن قال في الجواهر : فالعمدة حينئذٍ اتّفاق الأصحاب ظاهراً على عدم تعيين التقدير المزبور . « 5 »
وحينئذٍ فلو تمّ الاتّفاق التامّ المحقّق للإجماع فهو ، وإلّافاللازم الأخذ بتلك الظواهر ، وعلى هذا فيزيد على موارد الحدود موارد أخر .
الأمر الرابع : هل يشترط عدم كونهما رَحِمين ، كنوم الرجل مع أخته وعمّته وخالته ، أو نوم الأب مع ابنه ، والأخ مع أخيه ، ونوم الأخت مع أختها وخالتها وعمّتها ، أو عدم كونهما محرمين ، كنوم الرجل مع امّ زوجته وبنتها ، أو امّه وأخته الرِّضاعيّتين ، وبين العنوانين عمومٌ من وجه ؟
وجهان ؛ فعن ظاهر بعض العبائر اشتراط عدم الرحم بينهما ، إلّاأنّا لم نرَ في أخبار الباب ما يقيّد الحكم غير رواية سليمان بن هلال المتقدّمة ، « 6 » وقد عرفت ضعف الرواية ، ولم يثبت شهرة العمل بها حتّى تكون جابرة ؛ فالعمل بإطلاق تلك الأخبار أولى .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 181 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 85 ، ح 34272 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 40 ، ح 143 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 89 ، ح 34287 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 40 ، ح 144 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 89 ، ح 34288 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 41 ، ح 145 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 89 ، ح 34289 .
( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 291 .
( 6 ) . تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة .