شرح
الرابع : الأرض الميتة التي لها مالك معلوم تركها حتى ماتت .
الخامس : الأرض المتروكة ، غير الآئلة إلى الخراب التي لها مالك معلوم .
السادس : الآجام التي لا ربّ لها ، وهي الأرض الملتفّة بالأشجار والقصب ، المعبّر عنها أحياناً بالعامرة بالأصالة - أي : لا من معمِّر - وإن كانت في اصطلاح الأصحاب من مصاديق الميتة كما سيأتي .
السابع : الأرض العامرة بالعرض - التي لا ربّ لها - كما إذا مات أهلها بالحوادث والزلازل ، فبقيت أملاكهم عامرة .
الثامن : الأرض المحياة بالأصالة - أي : لا من معمِّرٍ - وهي التي لم يصل إليها أيدي الناس ، لكنّها كانت طبعاً بحيث لا تحتاج إلى عمارة وإصلاح ، حتّى بإجراء الماء كالأجمة المشابهة لبستان طبيعيّ ، والأرض المعدَّة للزرع ، غير المحتاجة إلى عمل سوى القاء البذر .
التاسع : الأرض المعمورة بيد المسلم .
العاشر : الأرض المعمورة بيد الكافر الذمّي ، كأرضه الحاصلة في يده في بلاد الإسلام .
الحادي عشر : الأرض المعمورة بيد الكافر الحربيّ ، كأرض الشرك .
الثاني عشر : الأرض المفتوحة عنوةً بإذن الإمام .
الثالث عشر : الأرض المفتوحة عنوةً بإذنه ، مع كونها من قطائع الملوك .
الرابع عشر : الأرض المفتوحة عنوةً بغير إذن الإمام .
الخامس عشر : أرض من أسلم عليها طوعاً ، فهي وإن كانت ملكاً لهم فتترك في أيديهم ، إلّاأنّه يظهر من بعض الأصحاب أنّ لها أحكاماً خاصّة ، منها : أنّها تعود بعد الخراب مِلكاً للمسلمين كالمفتوحة عنوةً .
السادس عشر : أرض الكفر التي انجلى عنها أهلها طوعاً وتركوها ، وهي من أرض الأنفال ملك للإمام .
السابع عشر : أرض الصلح - أي : التي صالح أهلها المسلمين على أن تكون أرضهم لهم