المقارن لذلك هو الصلاة ، فإذا اشتغل بالصلاة كانت صحيحة ؛ إذ قد عرفت عدم علّية فعل الضدّ لترك ضدّه ، وأنّ علّة الترك هو الصارف عنه وعدم الميل إليه .
وبالجملة : قد صدر من المكلّف هنا حرام وواجب كلّ بسبب مستقلّ ، فالحرام هو ترك الإزالة ، والعلّة له هي الصارف عنها وعدم إرادتها . والواجب هي الصلاة وعلّتها هي العزم عليها وإرادتها ، فلا محذور في البين .
التمرين
ما هو الفارق بين الضدّ الخاصّ والضدّ العامّ ؟
هل يتصوّر التعدّد في الضدّ الخاصّ والضدّ العام كليهما ، أو لا تعدّد فيهما ، أو فيه تفصيل ؟
هل يدلّ الأمر بالشيء على حرمة أضداده الخاصّة ؟
هل يدلّ الأمر بالشيء على حرمة الضدّ العامّ وكيف الدلالة ؟
ماذا أراد المفصّلون في المسألة ، وبكم وجهاً استدلّوا على الاقتضاء معنى ؟
بيّن دليلهم الأوّل على الاقتضاء في الأضداد الوجودية .
أوضح دليلهم الثاني على الاقتضاء فيها .
ما هو خلاصة الجواب عن الدليلين ؟
هل ينافي تضادّ الأحكام الخمسة اجتماع قسمين منها في موضوعين متلازمين ؟
هل الإتيان بالضدّ الخاصّ علّة لترك المأموربه ، أو هما متقارنان في الوجود معلولان لأمر ثالث ، وما هو الثالث ؟
اضرب مثلًا آخر لما إذا كان المأمور به وضدّه الوجودي واجبين متزاحمين .
ما هو الصارف ، وما دخله في ترك المأمور به وتأثيره في فعل الضدّ ؟
هل يتعلّق بالصارف الأمر والنهي كلاهما ، أولا يتعلّق به شيء منهما ، أو يتعلّق به أحدهما ، وما هو المتعلّق به ؟
هل يمكن الوصول إلى واجب أمر به الشارع من ناحية مقدّمة محرّمة ؟
الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول) — صفحة 74
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٧٤