ما لم يحصل من الفحص الاطمينان بعدم وجود المنافي ، ولا يشترط القطع بالعدم ؛ لكونه أمراً حرجياً وعسراً منفيّاً ، وقد قال تعالى : « وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 1 » « وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ » . « 2 »
التمرين
هل ظواهر الكتاب والسنّة حجّة لمن أراد التمسّك بها ؟
هل حجّيتها مطلقة أو هي مقيّدة بشرط أو شروط ؟
هل الأمر في المحاورات العقلائية أيضاً كذلك ؟
لماذا صار الفحص عن المنافي شرطاً في مدارك الأحكام ؟
هل المعارض قسم واحد أو هو أنواع مختلفة ؟
كم هو مقدار الفحص وما هو الملاك فيه ؟
هامش
( 1 ) . الحجّ ( 22 ) : 78 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 185 .