8753 . الكاظم عليه السلام : آخِرُ وَقتِ العَصرِ سِتّةُ أقدامٍ ونِصفٌ . « 1 » 8754 . أمير المؤمنين عليه السلام : صَلِّ العَصرَ والفِجاجُ مُسفِرَةٌ ، فإنّها كانت صلاةَ رَسولِ اللَّهِ . « 2 » 8755 . الباقر عليه السلام : وَقتُ العَصرِ إلى غُروبِ الشمسِ . « 3 » 8756 . النبيّ صلى الله عليه وآله : أتاني جَبرَئيلُ فأراني وَقتَ الظُّهرِ حين زالَت الشمسُ ، فكانت على حاجِبِه الأيمَنِ . « 4 » 8757 . وعنه صلى الله عليه وآله : إذا زالَت الشمسُ فُتِّحَت أبوابُ السماءِ وأبوابُ الجِنانِ واستُجيبَ الدُّعاءُ ، فَطوبى لِمَن رُفِعَ له عند ذلك عَمَلٌ صالِحٌ . « 5 » 8758 . الصادق عليه السلام : إنّه ليس لأحَدٍ أن يُصَلّيَ صلاةً إلّالِوَقتِها ، وكذلك الزكاةُ ، وكلُّ فَريضَةٍ إنّما تُؤدّى إذا حَلّت . « 6 » 8759 . الباقر عليه السلام : قيل له : فَمَن صلّى لِغَيرِ القِبلَةِ أو في يومِ غَيمٍ لِغَيرِ الوَقتِ ؟ قال : يُعيدُ . « 7 » 8760 . وعنه عليه السلام : وَقتُ المَغرِبِ إذا غابَ القُرصُ ، فإن رأيتَه بعد ذلك وقد صلّيتَ أعَدتَ الصلاةَ . « 8 » 8761 . وعنه عليه السلام : إذا غابَتِ الحُمرَةُ مِن هذا الجانِبِ - يعني مِنَ المَشرِقِ - فقد غابَتِ الشمسُ مِن شَرقِ الأرضِ وغَربِها . « 9 » 8762 . الرضا عليه السلام : كان يُصَلّي المَغرِبَ إذا أقبَلَتِ الفَحمَةُ مِنَ المَشرِقِ ؛ يعني السوادَ . « 10 » آ آ
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 531
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥٣١
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 256 ، ح 1014 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 153 ، ح 4781 .
( 2 ) . الأمالي للطوسي ، ص 357 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 154 ، ح 4786 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 25 ، ح 71 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 155 ، ح 4788 .
( 4 ) . الأمالي للطوسي ، ص 30 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 161 ، ح 4801 .
( 5 ) . الأمالي الصدوق ، ص 671 ، ح 899 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 165 ، ح 4809 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 43 ، ح 110 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 166 ، ح 4810 .
( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 223 ، ح 670 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 167 ، ح 4812 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 261 ، ح 1039 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 167 ، ح 4813 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 29 ، ح 84 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 172 ، ح 4827 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 29 ، ح 86 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 175 ، ح 4834 .