8773 . وعنه عليه السلام : مَن أخّرَ المَغرِبَ حتّى تَشتَبِكَ النجومُ مِن غَيرِ عِلّةٍ ، فأنا إلى اللَّهِ مِنه بَريءٌ . « 1 » 8774 . وعنه عليه السلام : وَقتُ المَغرِبِ حين تَجِبُ الشمسُ إلى أن تَشتَبِكَ النجومُ . « 2 » 8775 . الباقر عليه السلام : إذا طَلَعَ الفَجرُ فقد دَخَلَ وَقتُ الغَداةِ . « 3 » 8776 . الصادق عليه السلام : وَقتُ الفَجرِ حين يَبدو حتّى يُضيءَ . « 4 » 8777 . الباقر عليه السلام : وَقتُ صلاةِ الغَداةِ ما بين طُلوعِ الفَجرِ إلى طُلوعِ الشمسِ . « 5 » 8778 . الصادق عليه السلام : لا تَفوتُ صلاةُ الفَجرِ حتّى تَطلُعَ الشمسُ . « 6 » 8779 . النبيّ صلى الله عليه وآله : يُصَلّي رَكعَتَيِ الصبحِ - وهي الفَجرُ - إذا اعتَرَضَ الفَجرُ وأضاءَ حُسناً . « 7 » 8780 . الصادق عليه السلام : الصبحُ « 8 » هو الّذي إذا رأيتَه كان مُعتَرِضاً كأنّه بَياضُ نَهَرِ سوراءَ . « 9 » 8781 . وعنه عليه السلام : في رَجُلٍ نامَ عن العَتَمَةِ فلم يَقُم إلى انتِصافِ الليلِ ، قال : يُصَلّيها ويُصبِحُ صائِماً . « 10 » 8782 . وعنه عليه السلام : فإن صلّى رَكعَةً مِنَ الغَداةِ ثمّ طَلَعَت الشمسُ ، فليُتِمَّ وقد جازَت صلاتُه . « 11 » آ آ
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 533
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥٣٣
هامش
( 1 ) . الأمالي الصدوق ، ص 476 ، ح 641 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 189 ، ح 4878 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 39 ، ح 123 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 189 ، ح 4880 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 448 ، ح 25 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 132 ، ح 509 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 207 ، ح 4934 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 283 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 36 ، ح 112 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 207 ، ح 4935 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 36 ، ح 114 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 208 ، ح 4938 .
( 6 ) . كشف اللئام ، ج 3 ، ص 50 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 209 ، ح 4940 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 36 ، ح 111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 211 ، ح 4945 .
( 8 ) . في بعض المصادر : « الفجر » بدل « الصبح » .
( 9 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 317 ، ح 1440 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 210 ، ح 4942 .
( 10 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 295 ، ح 11 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 323 ، ح 1200 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 216 ، ح 4957 .
( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 38 ، ح 120 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 217 ، ح 4959 .