تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤

8783 . النبيّ صلى الله عليه وآله : لا يُؤثِرُ على صلاةِ المَغرِبِ شيئاً إذا غَرَبَت الشمسُ حتّى يُصَلّيَها . « 1 » 8784 . وعنه صلى الله عليه وآله : إنّ جَبرَئيلَ عليه السلام أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله في الوَقتِ الثاني في المَغرِبِ قبل سُقوطِ الشَّفَقِ . « 2 » 8785 . وعنه صلى الله عليه وآله : إنّ آخِرَ وَقتِ المَغرِبِ غَيبوبَةُ الشَّفَقِ . « 3 » 8786 . وعنه صلى الله عليه وآله : وَقتُ المَغرِبِ في السفَرِ إلى ثُلُثِ الليلِ . « 4 » 8787 . وعنه صلى الله عليه وآله : وَقتُ المَغرِبِ في السفَرِ إلى رُبُعِ الليلِ . « 5 » 8788 . وعنه صلى الله عليه وآله : كان في الليلَةِ المَطيرَةِ يُؤخّرُ مِنَ المَغرِبِ ويُعَجّلُ مِنَ العِشاءِ فيُصَلّيهِما جَميعاً ، ويقولُ : مَن لا يَرحَم لا يُرحَم . « 6 » 8789 . الصادق عليه السلام : لا بأس بأن تُعَجِّلَ العِشاءَ الآخِرَةَ في السفَرِ قبل أن يَغيبَ الشَّفَقُ . « 7 » 8790 . وعنه عليه السلام : إنّ الشَّفَقَ إنّما هو الحُمرَةُ ، وليس الضوءُ مِنَ الشَّفَقِ . « 8 » 8791 . أمير المؤمنين عليه السلام : مَن أدرَكَ مِنَ الغَداةِ رَكعَةً قبل طُلوعِ الشمسِ ، فقد أدرَكَ الغَداةَ تامّةً . « 9 » 8792 . النبيّ صلى الله عليه وآله : مَن أدرَكَ رَكعَةً مِنَ الصلاةِ فقد أدرَكَ الصلاةَ . « 10 » آ آ

هامش
( 1 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 350 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 189 ، ح 4879 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 257 ، ح 1022 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 190 ، ح 4883 . ( 3 ) . لم أظفر على مصدره ، ولكن أورده صاحب الوسائل ، ج 4 ، ص 192 ، ح 4891 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 432 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 193 ، ح 4895 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 281 ، ح 14 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 233 ، ح 610 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 194 ، ح 4896 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 32 ، ح 96 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 197 ، ح 4910 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 35 ، ح 108 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 203 ، ح 4923 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 34 ، ح 103 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 204 ، ح 4928 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 38 ، ح 119 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 217 ، ح 4960 . ( 10 ) . ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 352 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 218 ، ح 4962 .