8743 . وعنه عليه السلام : قيل : متى أُصَلّي الظُّهرَ ؟ فقال : صَلِّ الزوالَ ثمانيَةً ثمّ صَلِّ الظُّهرَ ، ثمّ صَلِّ سُبحَتَك طالَت أو قَصُرَت ثمّ صَلِّ العَصرَ . « 1 » 8744 . وعنه عليه السلام : الرجُلانِ يُصَلّيانِ في وَقتٍ واحِدٍ ، وأحَدُهُما يُعَجِّلُ العَصرَ والآخَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهرَ ، قال : لا بأس . « 2 » 8745 . الباقر عليه السلام : وَقتُ الظُّهرِ بعد الزوالِ قَدَمانِ ، ووَقتُ العَصرِ بعد ذلك قَدَمانِ . « 3 » 8746 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عَن وَقتِ صلاةِ الظُّهرِ والعَصرِ ، فكَتَبَ : قامَةٌ لِلظُّهرِ وقامَةٌ لِلعَصرِ . « 4 » 8747 . الصادق عليه السلام : القامَةُ والقامَتانِ الذراعُ والذراعانِ في كِتابِ عَليٍّ . « 5 » 8748 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عَن أفضَلِ وَقتِ الظُّهرِ ، قال : ذِراعٌ بعد الزوالِ ، قيل : في الشتاءِ والصيفِ سَواءٌ ؟ قال : نعم . « 6 » 8749 . الباقر عليه السلام : إنّما جُعِلَت القَدَمانِ والأربَعُ والذراعُ والذراعانِ ، وَقتاً لِمَكانِ النافِلَةِ . « 7 » 8750 . الصادق عليه السلام : العَصرُ على ذِراعَينِ ، فَمَن تَرَكَها حتّى تَصيرَ على سِتّةِ أقدامٍ ، فذلك المُضَيِّعُ . « 8 » 8751 . وعنه عليه السلام : صَلِّ العَصرَ على أربَعَةِ أقدامٍ . « 9 » 8752 . وعنه عليه السلام : صَلِّ العَصرَ يومَ الجُمُعَةِ على سِتةِ أقدامٍ . « 10 » آ آ
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل — صفحة 530
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥٣٠
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 276 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 132 ، ح 4717 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 252 ، ح 998 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 139 ، ح 4739 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 216 ، ح 649 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 255 ، ح 1012 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 141 ، ح 4742 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 21 ، ح 61 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 144 ، ح 4752 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 23 ، ح 64 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 144 ، ح 4754 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 249 ، ح 988 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 147 ، ح 4765 .
( 7 ) . مستطرفات السرائر ، ص 586 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 151 ، ح 4775 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 256 ، ح 1016 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 152 ، ح 4777 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 256 ، ح 1017 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 152 ، ح 4778 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 256 ، ح 1017 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 152 ، ح 4779 .