3464 . وعنه صلى الله عليه وآله : يا عَليُّ ، لا خَيرَ في القولِ إلّامع الفِعلِ ، ولا في الصدقةِ إلّامع النيّةِ . « 1 »
3465 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ على أبيه دَينٌ ولأبيه مَؤونَةٌ ، أيُعطي أباه مِن زكاتِه يقضي دَينَه ؟ قال : نعم ، ومَن أحَقُّ مِن أبيه ؟ « 2 »
3466 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن رَجُلٍ اشتَرى أباه مِنَ الزكاةِ ، زَكاةِ مالِه ، قال : اشتَرى خَيرَ رَقَبَةٍ ، لا بأس بذلك . « 3 »
3467 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن العُشورِ الّتي تُؤخَذُ مِنَ الرَّجُلِ ، أيحتَسِبُ بها مِن زَكاتِه ؟ قال :
نعم إن شاءَ . « 4 »
3468 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن صَدَقَةِ المالِ يأخُذُها السلطانُ ، فقال : لا آمُرُكَ أن تُعيدَ . « 5 »
3469 . أمير المؤمنين عليه السلام : اعتَدَّ في زَكاتِك بما أخَذَ العَشّارُ مِنك ، واحفَظها « 6 » عنه ما استَطَعتَ . « 7 »
3470 . العسكري عليه السلام : أُعطي الرَّجُلَ مِن إخواني مِنَ الزكاةِ الدرهَمَينِ والثلاثةَ ، فكَتَبَ : افعَل إن شاءَ اللَّهُ . « 8 »
3471 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ : كم يُعطى الرَّجُلُ الواحِدُ مِنَ الزكاةِ ؟ قال : أعطِه حتّى تُغنِيَه . « 9 »
3472 . الكاظم عليه السلام : أعطِه ألفَ دِرهَمٍ . « 10 »
3473 . الباقر عليه السلام : إنّي ربّما قَسَمتُ الشيءَ بين أصحابي أصِلُهُم به ، فكيف أُعطيهِم ؟ فقال :
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 369 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 312 ، ح 12103 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 553 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 250 ، ح 11950 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 552 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 251 ، ح 11951 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 543 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 29 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 252 ، ح 11952 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 100 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 253 ، ح 11956 .
( 6 ) . في المصدر : « واخفّها » .
( 7 ) . قرب الإسناد ، ص 154 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 254 ، ح 11959 .
( 8 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 17 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 257 ، ح 11965 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 63 ، ح 170 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 260 ، ح 11974 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 63 ، ح 171 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 260 ، ح 11975 .