تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
قول زفر : يقضي بهما للمشتري بمائة وخمسة وعشرين دينارا . قوله : ( لو في الثمن ) يجب إسقاط لو هنا ، وفي قوله لو في المبيع ح . لان في زيادة لو هنا في الموضعين خللا ، وعبارة الهداية : ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا ، فبينة البائع في الثمن أولى ، وبينة المشتري في المبيع أولى نظرا إلى زيادة الاثبات . مدني . قوله : ( في الصور الثلاث ) فيهما أو في أحدهما . قوله : ( فإن رضي كل بمقالة الآخر فيها ) بأن رضي البائع بالثمن الذي ذكره المشتري عند الاختلاف فيه أو رضي المشتري بالمبيع الذي ذكره البائع إن كان الاختلاف فيه ، أو رضي كل بقول الآخر إن كان الاختلاف فيهما . والأولى في التعبير أن يقول : فإن تراضيا على شئ بأن رضي البائع بالثمن الذي ادعاه المشتري ، أو رضي المشتري بالمبيع الذي ادعاه البائع عند الاختلاف في أحدهما ، أو رضي كل بقول الآخر عند الاختلاف فيهما ، لان ما ذكره الشارح لا يشمل إلا صورة الاختلاف فيهما ، فتأمل . قول : ( وإن لم يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا ) قيد به للإشارة إلى أن القاضي يقول لكل منهما : إما أن ترضى بدعوى صاحبك وإلا فسخنا البيع ، لان القصد قطع المنازعة ، وقد أمكن ذلك برضا أحدهما بما يدعيه الآخر ، فيجب أن لا يعجل القاضي بالفسخ حتى يسأل كلا منهما بما يختاره كما في الدرر ، وهذا قياسي إن كان قبل القبض لان كلا منهما منكر ، واستحساني بعده لان المشتري لا يدعي شيئا لأن المبيع سلم له . بقي دعوى البائع في زيادة الثمن والمشتري ينكره ، فكان يكفي حلفه لكن عرفناه بحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا . قال في الأشباه : ويستثنى من ذلك ما إذا كان المبيع عبدا فحلف كل بعتقه على صدق دعواه ، فلا تحالف ولا فسخ ويلزم البيع ولا يعتق ، واليمين على المشتري كما في الواقعات . ا ه‍ . ويلزم من الثمن ما أقر به المشتري لأنه منكر الزيادة ، لان البائع قد أقر أن العبد قد عتق . قوله : ( تحالفا ) أي اشتركا في الحلف . قهستاني . وظاهر كلامهم وما سيأتي أنه يقع أيضا على الحلف منهما . قوله : ( ما لم يكن فيه خيار ) أي لأحدهما . قال الحموي : وأشار بعجزهما إلى أن البيع ليس فيه خيار لأحدهما ولهذا . قال في الخلاصة : إذا كان للمشتري خيار رؤية أو خيار عيب أو خيار شرط لا يتحالفان . ا ه‍ . والبائع كالمشتري وظاهره أنه يتعين عليه الفسخ ، فلو أبى يجبر ويحرر . والمقصود أن من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حاجة إلى التحالف ، ولكن ينبغي أن البائع إذا كان يدعي زيادة الثمن وأنكرها المشتري فإن خيار المشتري يمنع التحالف ، وأما خيار البائع فلا . ولو كان المشتري يدعي زيادة المبيع والبائع ينكرها فإن خيار البائع يمنعه لتمكنه من الفسخ ، وأما خيار المشتري فلا ، هذا ما ظهر لي تخريجا لا نقلا . بحر . وحاصله : أن من له الخيار لا يتمكن من الفسخ دائما فينبغي تخصيص الاطلاق . قوله : ( فيفسخ ) لأنه يستغني عن التحالف حينئذ . قوله : ( وبدأ ) أي القاضي بيمين المشتري : أي في الصور الثلاث كما في شرح ابن الكمال ، وكذا في صورتي الاختلاف في الوصف والجنس . قوله : ( لأنه