تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
ذكر من المنع لا سيما والجبانة تغلب في الأبكار ، وبه أفتى شيخ الاسلام أبو السعود العمادي . ا ه‍ . من منهوات الأنقروي . رجل له على آخر مائة وخمسون درهما مائة حالة وخمسون مؤجلة فوهب رب الدين للمديون خمسين فذلك الموهوب ينصرف إلى الحال أم إلى المؤجل ؟ أفتى الامام الاجل برهان الدين المرغيناني رحمه الله تعالى : ينصرف إليهما ، وبه أفتى القاضي بديع الدين رحمه الله تعالى . كذا في التتارخانية . هبة المهر من الزوج الميت تصح استحسانا . كذا في السراجية . الوكيل في باب الهبة في معنى الرسول حتى يجعل العاقد هو الموكل دون الوكيل . وفي البقال : التوكيل بالهبة توكيل بالتسليم ، وللوكيل بالتسليم أن يوكل غيره . بخلاف الوكيل بالقبض . كذا في المحيط . وفي الفتاوى العتابية : ولو وكل الواهب رجلا بالتسليم ووكل الموهوب له رجلا بالقبض وغابا صح التسليم من الوكيل فإن امتنع وكيل الواهب خاصمه وكيل الموهوب له وينفرد أحد وكيلي التسليم به ، بخلاف وكيلي القبض لا ينفرد أحدهما . كذا في التتارخانية . وسئل أبو القاسم عمن أمر شريكه بأن يدفع ماله إلى ولده على وجه الهبة وكتب إليه كتابا بذلك وامتنع الشريك عن الأداء هل للابن خصومة معه ؟ قال : هذا شئ لم يجب بعد ولا يجب له إلا بالقبض ، فليس للابن خصومة في ذلك . قال الفقيه رحمه الله تعالى : ولو لم يكن على وجه الهبة فللابن أن يخاصم إذا كان مقرا بالمال وفي الوكالة . كذا في الحاوي للفتاوى . إذا دفع الرشوة لدفع الجور عن نفسه أو أحد من أهل بيته لم يأثم . إذا أجاز ملك دار الحرب لملك دار الاسلام جارية فهي له . ولو اهدى ملك العدو إلى أمير العسكر فهو لجميع العسكر . كذا في السراجية . وسئل محمد بن مقاتل عما يهدي أبو الصبي إلى المعلم أو إلى المؤدب في النيروز أو في المهرجان أو في العيد . قال : إذا لم يسأل ولم يلح عليه فلا بأس به . كذا في الحاوي للفتاوى . أقول : وهذا فيما إذا كان للأستاذ معلوم من بيت المال يكفيه وإلا فله أجر مثله ، وما تعورف من ثمن الحلو والعيدية والخميسية كما يأتي في كتاب الإجارة . وسئل الحلواني عمن علق كوزه أو وضعه في سطحه فأمطر السحاب وامتلأ الكوز من المطر فجاء إنسان وأخذ ذلك الكوز مع الماء هل لصاحب الكوز أن يسترد الكوز مع الماء ؟ فقال نعم . قال رضي الله تعالى عنه : وجوابه في الكوز مما لا إشكال فيه ، فأما في الماء فإنه ينظر : إن كان أعده لذلك حينئذ يسترده ، وإن لم يعده لذلك لا يسترده . كذا في التتارخانية . لقيط في يد ملتقط نقله وينفق عليه وليس لهذا الصغير أحد سواه جاز للأجنبي أن يقبض ما وهب من الصغير ، وإن كان الصغير من أهل أن يقبض بنفسه ولهذا الأجنبي أن يسلمه لتعليم الأعمال ، وليس لأجنبي آخر أن يسترد منه . نص عليه السرخسي في كتاب الهبة . وسئل علي بن أحمد رحمه الله تعالى عن رجل دخل الحمام وقد دفع إلى صاحب الحمام الأجرة