ذكر من المنع لا سيما والجبانة تغلب في الأبكار ، وبه أفتى شيخ الاسلام أبو السعود العمادي . ا ه . من
منهوات الأنقروي .
رجل له على آخر مائة وخمسون درهما مائة حالة وخمسون مؤجلة فوهب رب الدين للمديون
خمسين فذلك الموهوب ينصرف إلى الحال أم إلى المؤجل ؟ أفتى الامام الاجل برهان الدين المرغيناني رحمه
الله تعالى : ينصرف إليهما ، وبه أفتى القاضي بديع الدين رحمه الله تعالى . كذا في التتارخانية .
هبة المهر من الزوج الميت تصح استحسانا . كذا في السراجية .
الوكيل في باب الهبة في معنى الرسول حتى يجعل العاقد هو الموكل دون الوكيل .
وفي البقال : التوكيل بالهبة توكيل بالتسليم ، وللوكيل بالتسليم أن يوكل غيره . بخلاف الوكيل
بالقبض . كذا في المحيط .
وفي الفتاوى العتابية : ولو وكل الواهب رجلا بالتسليم ووكل الموهوب له رجلا بالقبض وغابا
صح التسليم من الوكيل فإن امتنع وكيل الواهب خاصمه وكيل الموهوب له وينفرد أحد وكيلي التسليم
به ، بخلاف وكيلي القبض لا ينفرد أحدهما . كذا في التتارخانية .
وسئل أبو القاسم عمن أمر شريكه بأن يدفع ماله إلى ولده على وجه الهبة وكتب إليه كتابا بذلك
وامتنع الشريك عن الأداء هل للابن خصومة معه ؟ قال : هذا شئ لم يجب بعد ولا يجب له إلا
بالقبض ، فليس للابن خصومة في ذلك . قال الفقيه رحمه الله تعالى : ولو لم يكن على وجه الهبة فللابن
أن يخاصم إذا كان مقرا بالمال وفي الوكالة . كذا في الحاوي للفتاوى .
إذا دفع الرشوة لدفع الجور عن نفسه أو أحد من أهل بيته لم يأثم .
إذا أجاز ملك دار الحرب لملك دار الاسلام جارية فهي له . ولو اهدى ملك العدو إلى أمير
العسكر فهو لجميع العسكر . كذا في السراجية .
وسئل محمد بن مقاتل عما يهدي أبو الصبي إلى المعلم أو إلى المؤدب في النيروز أو في المهرجان أو
في العيد . قال : إذا لم يسأل ولم يلح عليه فلا بأس به . كذا في الحاوي للفتاوى .
أقول : وهذا فيما إذا كان للأستاذ معلوم من بيت المال يكفيه وإلا فله أجر مثله ، وما تعورف من
ثمن الحلو والعيدية والخميسية كما يأتي في كتاب الإجارة .
وسئل الحلواني عمن علق كوزه أو وضعه في سطحه فأمطر السحاب وامتلأ الكوز من المطر
فجاء إنسان وأخذ ذلك الكوز مع الماء هل لصاحب الكوز أن يسترد الكوز مع الماء ؟ فقال نعم . قال
رضي الله تعالى عنه : وجوابه في الكوز مما لا إشكال فيه ، فأما في الماء فإنه ينظر : إن كان أعده لذلك
حينئذ يسترده ، وإن لم يعده لذلك لا يسترده . كذا في التتارخانية .
لقيط في يد ملتقط نقله وينفق عليه وليس لهذا الصغير أحد سواه جاز للأجنبي أن يقبض ما
وهب من الصغير ، وإن كان الصغير من أهل أن يقبض بنفسه ولهذا الأجنبي أن يسلمه لتعليم
الأعمال ، وليس لأجنبي آخر أن يسترد منه . نص عليه السرخسي في كتاب الهبة .
وسئل علي بن أحمد رحمه الله تعالى عن رجل دخل الحمام وقد دفع إلى صاحب الحمام الأجرة
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 656
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٦٥٦