تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
وسئل أبو جعفر عمن منع امرأته عن المسير إلى أبويها وهي مريضة فقال لها : إن وهبت لي مهرك أبعثك إلى أبويك ، فقالت المرأة أفعل ، ثم قدمها إلى الشهود فوهبت بعض مهرها وأوصت بالبعض على الفقراء أو غير ذلك ، وبعد ذلك لم يبعثها إلى أبويها ومنعها قال : الهبة باطلة . قال الفقيه رحمه الله تعالى : لأنها بمنزلة المكرهة في الهبة . كذا في الحاوي للفتاوى . المرأة إذا أرادت أن يتزوجها الذي طلقها فقال لها المطلق لا أتزوجك حتى تهبيني مالك علي فوهبت مهرها على أن يتزوجها فالمهر باق على الزوج تزوجها أو لم يتزوجها ، لأنها جعلت المال على نفسها عوضا عن النكاح . وفي النكاح العوض لا يكون على المرأة . كذا في فتاوى قاضيخان . ولو قال لرب الدين : إذا مت فأنت في حل فهو جائز . كذا في فتاوى قاضيخان . ولو قال : إن مت فأنت برئ من ذلك لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله إن دخلت الدار فأنت برئ مما لي عليك لا يبرأ . كذا في الوجيز للكردري . أبرأه عن الدين الذي عليه ليصلح مهمة عند السلطان لا يبرأ وهو رشوة . كذا في القنية ا ه‍ . وفي الأنقروي برمز عك : حمل إلى خطيبة أمتعة من جنس ما يحمل إليهن في العادة ودفع أهل الخطيبة إليه مثل ما حمل إليهم فلا رجوع لهم فيه إذا افترقوا ، والمساهلة في مثل هذا عزيمة فيما بينهم . قنية . بعث إليهم شيئا معينا كما هو العادة ثم تزوجها ولم يدخل بها وخلعت نفسها منه بنصف المهر فليس له طلب ما بعث إليها إذا عوضته . مت : صح له طلب المبعوث له مع طلب العوض إن لم تعوضه مع شش للسير الكبير : الرشوة لا تملك عك وغيره قاض أو غيره . دفع إليه سحت لاصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه . بخ : المتعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه أشياء . فهي رشوة لا يثبت الملك فيها وللدافع استردادها . وفي خلاصة الغزي : خطب امرأة في بيت أخيها فأبى أن يدفعها حتى يدفع إليه دراهم فدفع وتزوجها يرجع بما دفع لأنه رشوة . قنية . وكذا في الواقعات الحسامية . خاصم زوجته وأذاها بالضرب والشتم حتى وهبت الصداق منه ولم يعوضها فالبراءة باطلة قنية في الاكراه . ولو أكره على الهبة ووهب لا تصح . قاضيخان ا ه‍ . البكر البالغة يمنعها إخوتها التي هي في ضمنهم عن الدخول بزوجها حتى تهبهم أو تبيعهم حصتها من أبويها في الإرث أو تشهد لهم بشئ فهو باطل لأنها كالمكرهة في ذلك . رملي . وفيه عن شرح تحفة الاقران للمصنف : لو زوج ابنته البكر من رجل فلما أرادت أن تخرج من بيته إلى زوجها منعها الأب ، إلا أن تشهد عليها أنها استوفت منه ما يعرف فيه من ميراث أمها فأقرت بذلك ثم أذن لها في الخروج ، فإن الظاهر أن الحكم فيه عدم صحة الاقرار لكونها في معنى المكرهة لما
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 655 | ابن عابدين ( علاء الدين ) / مكتب البحوث والدراسات