تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
قال لرجلين : عبدي هذا لأطولكما حياة أو قال عبدي هذا حبيس على أطولكما حياة فهذا باطل ، وهو الرقبى ، وكذلك لو قال لرجل داري لك حبيس ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : أما أنا فأرى أنه إذا قال داري لك حبيس فهي له إذا قبضها ، وقوله حبيس باطل ، وكذلك إذا قال هي لك رقبى . ا ه‍ . وفيه أيضا : قال داري هذه لك عمرى تسكنها وسلمها إليه فهي هبة ، وهي بمنزلة قوله طعامي هذا لك تأكله وهذا الثوب لك تلبسه . وإن قال وهبت لك هذا العبد حياتك وحياته فقبضه فهي جائزة . وقوله حياتك باطل . وكذلك لو قال أعمرتك داري هذه حياتك أو قال أعطيتكها حياتك فإذا مت فهي لي وإذا مت أنا فهي لوارثي . وكذا لو قال هو هبة لك ولعقبك من بعدك ، وإن قال أسكنتك داري هذه حياتك ولعقبك من بعدك فهي عارية ، وإن قال هي لك ولعقبك من بعدك فهي هبة له وذكر العقب لغو انتهى . قوله : ( هدايا ) أي فيما يظهر وإلا فإنه يدعي العارية ، فالأولى حذفه قوله : ( أولا ) لان القرينة تدل أنها ما أرسلت إليه إلا مكافأة لصنيعه . قوله : ( بعد الزفاف ) قيد لبيان الواقع ، لان في مثل هذه الحالة يظهر التجاحد ، فلو ادعى ذلك من غير افتراق فالحكم كذلك لأنه هو الدافع فهو أعلم بجهة الدفع ، وإذا ظهر أنه لم يهد تبين أن عوضها لم يصادف محلها ، لأنها لم تقصد ابتداء البر بل مكافأة له على صنيعه ، وقد تبين أن لا صنيع منه فتسترد ما دفعت . تأمل . قوله : ( وحلف ) إنما لم يطالب ببينة لاتفاقهما على الملك له ، فجهة التمليك لغيره تعلم منه فإذا تخالفا حلف ، ومحله فيما يظهر إذا لم تقم بينة على مدعاها . قوله : ( وأرادت هي الاسترداد أيضا ) فإذا لم ترد سقط حقها لا حقه . قوله : ( فلا عوض ) لأنها إنما قصدت التعويض عن هبته ، فلما ادعى العارية ورجع لم يوجد التعويض من جهتها فلها الرجوع . قوله : ( فلو استهلك أحدهما ) قيد به لاخراج الهلاك ، فإنه لا ضمان فيه إذ هو عارية ، وهذا إنما يظهر فيما للزوج ، أما هي فلم تدفعه إلا عوضا فيلزمه مطلقا ، فتأمل ط . قوله : ( هبة الدين ممن عليه الدين ) يعني سواء كان عليه حقيقة أو حكما كما لو وهب غريم الميت الدين من وارثه ، ولو رد الوارث الهبة ترتد بالرد خلافا لمحمد ، وقيل لا خلاف هنا والخلاف فيما لو وهبه للميت فرده الوارث ، ولو وهب لبعض الورثة فالهبة لكلهم ، ولو أبرأ الوارث صح . أيضا كذا في البزازية . ذكره الحموي . قوله : ( يتم من غير قبول ) لما فيه من معنى الاسقاط . قال المصنف في منحه : فإن قلت هذا منقوض بدين الصرف والسلم فإن رب الدين إذا أبرأ المديون منه أو وهبه له توقف على قبوله . قلت : أجيب عنه بأن توقفه على ذلك لا من حيث إنه هبة الدين ، بل من حيث إنه يوجب انفساخ العقد بفوات القبض المستحق بعقد الصرف وأحد العاقدين لا ينفرد بفسخه ، فلهذا توقف . ا ه‍ . قوله : ( إذا لم يوجب انفساخ عقد صرف أو سلم ) أي إذا أبرأه عن أحد بدلي الصرف أو عن رأس مال