تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
منهما غلق على حدة وكل واحد منهما يدخل على صاحبه بغير حشمة لا يضمن لأنه بمنزلة من في عياله . ا ه‍ . وفي الخلاصة : مودع غاب عن بيته ودفع مفتاحه إلى غيره فلما رجع إلى بيته لم يجد الوديعة لا يضمن ويدفع المفتاح إلى غيره ، وبدفع المفتاح إلى غيره لم يجعل البيت في يد غيره ا ه‍ . ط قوله : ( أو حكما ) تفسير لمن يسكن معه في عياله . قوله : ( فلو دفعها ) تفريع على . قوله : ( أو حكما ) وتفسير له كما تشعر به عبارة المنح . قوله : ( المميز ) بشرط أن يكون قادرا على الحفظ . بحر قوله : ( ولا يسكن معها ) لأنها في الحكم كأنها في مسكن زوجها . قوله : ( خلاصة ) قال فيها : وفي النهاية : لو دفعها إلى ولده الصغير أو زوجته وهما في محلة والزوج يسكن في محلة أخرى لا يضمن ، ولو كان لا يجئ إليهما ولا ينفق عليهما ، لكن يشترط في الصغير أن يكون قادرا على الحفظ ، فإن الزوجة : أي والولد الصغير وإن كانا في مسكن آخر إلا أنهما في الحكم كأنهما في مسكن الزوج والأب ا ه‍ . قال الرملي : وقد زاد صاحب المجتبى العبد الذي لم يكن في منزله ، وكل ذلك يرجع إلى قولهم يحفظها بما يحفظ به ماله ، فتنبه لذلك ا ه‍ . قوله : ( وقيل يعتبران معا ) أقول : وعليه فيدخل عبده وأمته وأجيره الخاص كالمشاهرة ، بشرط أن يكون طعامه وكسوته عليه دون الأجير بالمياومة وولده الكبير إن كان في عياله كما ذكره بعضهم ، فتأمل . قوله : ( عيني ) نصه : وتعتبر المساكنة وحدها دون النفقة ، حتى أن المرأة لو دفعتها إلى زوجها لا تضمن وإن لم يكن الزوج في عيالها ، لان العبرة في هذا الباب للمساكنة دون النفقة . وقيل تعتبر المساكنة مع النفقة ا ه‍ . قوله : ( ضمن ) أي بدفعها له ، وكذا لو تركه في بيته الذي فيه ودائع الناس وذهب فضاعت ضمن . بحر عن الخلاصة . قال ط : فلا يضمن في صورتين : أما إذا علم أمانته وما إذا لم يعلم حاله أصلا . قوله : ( الدفع لمن في عياله ) الضمير في عياله الأخير يصح أن يرجع للعيال الأول ، وبه صرح الشرنبلالي ، ويصح أن يرجع للمودع وبه صرح المقدسي . وفيه لا يشترط في الأبوين كونهما في عياله ، وبه يفتى . ولو أودع غير عياله وأجاز المالك خرج من البين ، ولو وضع في حرز غيره بلا استئجار يضمن لان الوضع في الحرز وضع في يد من في يده الحرز فيكون كالتسليم إليه . زيلعي : أي فيكون وديعة وليس للمودع أن يودع . رملي . وفي سكوتهم عن الدفع لعيال المودع بكسر الدال إشارة إلى أنه لا يملكه . ونقل العلامة أبو السعود اختلافا فقال : والرد إلى عيال المالك كالرد إلى المالك فلا يكون إيداعا ، بخلاف الغاصب إذا رد إلى من في عيال المالك فإنه لا يبرأ . وفي الخلاصة : إذا رد الوديعة إلى منزل المودع أو إلى من في عياله فضاعت لا يضمن . وفي رواية القدوري يضمن ، بخلاف العارية . قال في البحر : والفتوى على الأول ، وهذا إذا دفع إلى المرأة للحفظ . أما إذا أخذت لتنفق على نفسها وهو دفع يضمن ا ه‍ . فعلى ما ذكر إذا كان ابنها في عيالها ولم يكن متهما يلزمها اليمين أنها