تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وصورة المسألة كما في المنتقى : لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ، ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث . هذه مسألة النظم إلا أنه أغفل فيه تصديق المشتري ابن الشحنة . وفي العمادية : لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل موته ا ه‍ . أقول : عدم التصديق في القبض يفيد عدم نفاذ المحاباة في هذا البيع ، ويشهد له ما في شرح تحفة الاقران : أقر في مرضه بشئ وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الاقرار في المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة . ا ه‍ . وارجع إلى ما قدمناه أوائل إقرار المريض عند قوله وإبرائه مديونه ولا تغفل . قوله : ( التراث ) أي الميراث . قوله : ( وليس بلا تشهد الخ ) هذا تصويب العلامة عبد البر لا بيت الأصل وهو : وليس بإقرار مقالة لا تكن * شهيدا ولا تخبر يقال فينظر ملخصه أنه لو قال لا تشهد أن لفلان علي كذا لا يكون إقرارا بالاتفاق ، وإن قال لا تخبره أن له علي كذا من حقه أو لحقه اختلف فيه . قال الكرخي وعامة مشايخ بلخ : أن الصحيح أنه ليس بإقرار وقال مشايخ بخارى : الصواب أنه إقرار . قال في القنية والمنية هو الصحيح . والفرق على كونه إقرارا أن النهي عن الشهادة نهي عن زور يشهد به ، والنهي عن خبر استكتام علمه عليه ، وقوله تشهد بسكون الدال المهملة . قوله : ( نعده ) بالنون وتشديد الدال : أي لا نعد ذلك في حكم الاقرار . قوله : ( فخلف ) قال المقدسي : ذكر محمد أن قوله لا تخبر فلانا أن له علي ألفا إقرار . وزعم السرخسي أن فيه روايتين . قال ط : ينظر فيما إذا قاله ابتداء ، وذكر رواية الكرخي ومشايخ بلخ ورواية مشايخ بخارى المذكورتين . ثم قال : وجه كونه إقرارا أن النهي عن الاخبار يصح مع وجود المخبر عنه لقوله تعالى : * ( وإذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به ) * ( النساء : 38 ) ذمهم على الاخبار مع وجود المخبر عنه ، ومن شرط صحة الاخبار عنه في الاثبات فكذلك في النفي ، فكأنه أثبت المخبر عنه ، وكأنه قال لفلان علي ألف درهم فلا تخبره بأن له علي ذلك ، ولو قال ذلك كان إقرارا ا ه‍ . ووجه كونه غير إقرار ما تقدم في لا تشهد ، ومسألتا البيت المذكورتان من قاضيخان من المنتقى . قوله : ( ومن قال ملكي الخ ) ملخصه : ولو أضاف الشئ إلى نفسه فقال ملكي هذا المعين لفلان كان هبة يقتضي التسليم فلا يتم إلا به ، وإن لم يضفه إلى نفسه كان إظهارا وإقرارا لا يقتضي التسليم ، وهبة الأب لصغيره تتم بالايجاب فلا يحتاج لقبض ابنه الصغير . والحاصل : أنه إذا قال ملكي ذا لهذا الشخص كان منشئا لتمليكه فيعتبر فيه شرائط الهبة ، ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر : أي مقر ومخبر فلا يشترط فيه شروط الهبة . قوله : ( لذا ) أي لهذا الشخص . قوله : ( كان منشئا ) أي لتمليكه هبته . قوله : ( فهو مظهر ) أي مقر ومخبر ومسألة البيت من