تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
كما علمت . قوله : ( بأن تلد ) أي الأمة . قوله : ( لدون نصف حول لو مزوجة ) وإنما كان كذلك لما تقرر أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وأكثرها سنتان ، فإذا كانت مزوجة وجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر علم أنه موجود وقت الاقرار وكونه ابن الزوج لا يمنع الاقرار به لغيره ، لان ولد الأمة رقيق كما في الدرر . قوله : ( أو لدون حولين لو معتدة ) أي لو كانت معتدة فجاءت به لأقل من حولين يصح الاقرار به للعلم بوجوده وقت الاقرار . قوله : ( لثبوت نسبه ) أي أنه لما حكم الشارع بثبوت نسبه من المطلق كان حكما بوجوده وقت الاقرار به . قوله : ( ولو الحمل غير آدمي ) كحمل الشاة مثلا بأن قال حمل شاتي لفلان كما مر بشرط أن يتيقن بوجوده وقت الاقرار . قوله : ( ذلك ) أي الحمل ولا حاجة إليه ، لان الموضع للاضمار . قوله : ( لكن في الجوهرة ) الاستدراك على ما تضمنه الكلام السابق من الرجوع إلى أهل الخبرة إذ لا يلزم فيما ذكر . مطلب : أقل مدة الحمل للآدمي وغيره قوله : ( أقل مدة حمل الشاة الخ ) سيأتي في كتاب الوصايا نقلا عن القهستاني أن أقل مدة الحمل للآدمي ستة أشهر ، وللفيل أحد عشر ، وللإبل وللخيل والحمير سنة ، وللبقر تسعة أشهر ، وللشاة خمسة أشهر ، ومثله المعز ، وللسنور شهران ، وللكلب أربعون يوما وللطير إحدى وعشرون يوما . قوله : ( وصح له ) أي للحمل المحتمل وجوده وقت الاقرار بأن جاءت به لدون نصف حول أو لسنتين : أي وهي زوجة حلال وأبوه ميت ، أما لو جاءت به لسنتين وأبو حي ووطئ الام له حلال فالاقرار باطل ، لأنه يحال بالعلوق إلى أقرب الأوقات ، فلا يثبت الوجود وقت الاقرار لا حقيقة ولا حكما . بيانية وكفاية . قوله : ( إن بين سببا صالحا يتصور للحمل ) أي يتصور ثبوته للحمل : أي بأن بين سببا صالحا لثبوت الحكم له . قوله : ( كالإرث والوصية ) الكاف استقصائية لانحصار السبب الصالح فيهما . قوله : ( فورثه ) الحمل واستهلكت من مال المورث ألفا مثلا . قوله : ( وإلا ) أي وإن لم يبين سببا صالحا بأن لم يبين سببا أصلا ، أو بين سببا غير صالح لا يصح الاقرار بل بلغو كما يأتي قريبا . قوله : ( كما يأتي ) أي في قوله وإن فسره الخ . قوله : ( لأقل من نصف حول ) أي بأن كانت ذات زوج أو لأقل من سنتين إن كانت معتدة ، فإن ولدته لأكثر من ستة أشهر لم يستحق شيئا حموي . ومثله في ابن الكمال . قوله : ( وإن ولدت حيين ) أي ذكرين أو أنثيين . قوله : ( فلهما ) لان مجموعهما هو الحمل وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالموروث أو الموصى به ، وقوله نصفين نصب على الحال من الضمير في الخبر : أي فهو لهما نصفين . قوله : ( فكذلك ) أن نصفان في الوصية ، لان المال للحمل وهو مجموعهما ، ، ولا أرجحية لأحدهما على الآخر فيه . قوله : ( بخلاف الميراث ) فإن فيه للذكر مثل
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 255 | ابن عابدين ( علاء الدين ) / مكتب البحوث والدراسات