تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الدراهم وفي الخانية : له علي ثوب أو عبد صح ويقضي بقيمة وسط عند أبي يوسف . وقال محمد : القول له في القيمة . وفي الأشباه : الاقرار بالمجهول صحيح ، واعترضه الحموي بما في الملتقط : إذا قال علي دار أو شاة : قال أبو يوسف : يلزمه الضمان بقيمة المقر به والقول قوله . وقال بشر : تجب الشاة . ا ه‍ . ويمكن الجواب بمشي الأشباه على قول الإمام والخانية والملتقط على قول غيره ، ولعل المراد بالوسط أو القيمة من أقل المقر به لأنه مقر بأحدهما المبهم إلا بالاثنين ، وحينئذ فحلف بشر لفظي . كذا بخط العلامة السائحاني . قوله : ( كشئ وحق ) بأن قال علي لفلان شئ أو حق ، لان الحق قد يلزم مجهولا بأن يتلف مالا أو يجرح جراحة أو تبقى عليه باقية حساب لا يعرف قيمتها ولا أرشها ولا قدرها كما في العيني ، ولو قال في قوله : علي حق أردت به حق الاسلام لم يصدق مطلقا ، سواء قاله موصولا أو مفصولا ، وهو ظاهر كلام الزيلعي والعيني والكفاية لأنه خلاف العرف ، فإذا بين بغير ذلك كان رجوعا فلا يصح وعليه المعول كما في التبيين . وفي تكملة قاضي زاده : أنه إذا وصله صدق وإن فصله لا يصدق ، وعليه مشى في التتارخانية ، ونقله الحموي ، وكذا نقله صاحب الكفاية عن المحيط والمستزاد كما في الشلبي . قال السيد الحموي : بقي لو مات قبل البيان توقف فيه الشيخ الحانوتي ، قال العلامة الشرنبلالي : وينبغي أن يرجع فيه للورثة . ا ه‍ . وفيه أن الوارث إذا كان لا يعلم كيف يرجع إليه فليحرر بالنقل . وفيه أن الوارث قد يعلم فالرجوع إليه لاستكشاف ما عنده ، فإنه علمه وافق علم به . قال العلامة المقدسي : ينبغي أن يصدق في حق الشفعة أو التطرق ونحوه . ا ه‍ . قوله : ( والقول للمقر مع حلفه لأنه المنكر ) ولأنه لما كذبه فيما بين وادعى شيئا آخر بطل إقراره بتكذيبه وكان القول للمقر فيما ادعى عليه ا ه‍ . قوله : ( ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ) لان ما دونه من الكسور لا يطلق عليه اسم المال عادة وهو المعتبر زيلعي ، ومثله في الهندية . وهذا استحسان ، وفي القياس يصدق في القليل والكثير كما قال القدوري . قال ط : وظاهر البحر أنه يلزمه درهم ، ولا يجبر على البيان ، وعبارته : ولو قال لفلان علي دار أو عبد لا يلزمه شئ ، أو مال قليل أو درهم عظيم أو دريهم لزمه درهم . قوله : ( ومن النصاب ) معطوف على قوله : من درهم وكذا المعطوفات بعده . قوله : ( أي نصاب الزكاة ) لأنه عظيم في الشرع حتى اعتبر صاحبه غنيا وأوجب عليه مواساة الفقراء ، وفي العرف حتى يعد من الأغنياء عادة . منح . قوله : ( وقيل إن المقر فقيرا الخ ) قال في المنح : والأصح أنه على قوله مبني على حال المقر في الفقر والغنى ، فإن القليل عند الفقير عظيم ، وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وهو في الشرع متعارض ، فإن المائتين في الزكاة عظيم وفي السرقة والمهر العشرة عظيم ، فيرجع إلى حاله . كذا في النهاية . قوله : ( في مال عظيم ) معطوف على قوله في علي مال المعمول ليصدق ففيه العطف على معمولين لعاملين مختلفين ، وهو لا يجوز ، والأولى أن يقول : ولزم في علي مال درهم ، وفي علي مال عظيم نصاب ، وحينئذ ففيه العطف على معمولين لعامل واحد . تأمل .