وأكثره تسعة وتسعون ، والأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على بيانه ا ه . قوله : ( ولو ثلث ) بأن
قال كذا كذا كذا درهما . قوله : ( إذ لا نظير له ) وما قيل نظيره مائة ألف ألف فسهو ظاهر ، لان الكلام
في نصب الدرهم وتمييز هذا العدد مجرور ، ولينظر هل إذا جره يلزمه ذلك ؟ وظاهر كلامهم لا . قوله :
( فحمل على التكرار ) أي تكرار لفظ كذا الأخير . قوله : ( زيد ألف ) فيجب ألف ومائة وأحد وعشرون
لأنه أقل ما يعبر عنه بأربعة أعداد مع الواو . ط عن أبي السعود . قوله : ( ولو خمس زيد عشرة آلاف )
هذا حكاه العيني بلفظ ينبغي لكنه غلط ظاهر ، لان العشرة آلاف تتركب مع الألف بلا واو فيقال أحد
عشر ألفا ، فتهدر الواو التي تعتبر مهما أمكن وهنا ممكن فيقال أحد وعشرون ألفا ومائة وأحد
وعشرون درهما . نعم قوله : ( ولو سدس الخ ) مستقيم . سائحاني . أي بأن قال مائة ألف وأحد
وعشرون ألفا وأحد وعشرون درهما ، وكذا لو سبع زيد قبله ألف ألف ، وما ذكره أحسن من قول
بعضهم قوله زيد عشرة آلاف فيه أنه يضم الألف إل العشرة آلاف فيقال أحد عشر ، والقياس لزوم
مائة ألف وعشرة آلاف الخ . ا ه . لان أحد وعشرون ألفا أقل من مائة ألف ، وقد أمكن اعتبار الأقل
فلا يجب الأكثر ، ويلزم أيضا اختلال المسائل التي بعده كلها فيقال لو خمس زيد مائة ألف ، ولو سدس
زيد ألف ألف ، وهكذا بخلافه على ما مر ، فتدبر . قوله : ( وهكذا يعتبر نظيره أبدا ) أي كلما زاد
معطوفا بالواو زيد عليه ما جرت به العادة إلى ما لا يتناهى كما في البحر ، وفيه : والمعتبر الوزن المعتاد
في كل زمان أو مكان ، والنيف مجهول يرجع إليه فيه والبضعة للثلاثة . ا ه . فلو قال عشرة ونيف
فالبيان في النيف إليه ، فإن فسره بأقل من درهم جاز ، لان النيف مطلق الزيادة ، ولو قال بضع
وعشرون ففي البدائع : البضع في عرف اللغة من الثلاثة إلى التسعة فيحمل على الأقل للتيقن . وفي
البزازية : اليضعة النصف . قوله : ( لان على للايجاب ) قال الاتقاني : أما قوله علي فإنما كان إقرارا
بالدين بسبيل الاقتضاء ، وإن لم يذكر الدين صريحا لان كلمة علي تستعمل في الايجاب ، ومحل الايجاب
الذمة ، والثابت في الذمة الدين لا العين فصار إقراره بالدين مقتضى قوله علي ، والثابت اقتضاء
كالثابت نصا ولو نص فقال لفلان علي ألف درهم دين كان مقرا بالدين لا بالعين ، فكذلك هنا ا ه .
قوله : ( وقبلي للضمان غالبا ) قال الاتقاني : لان . قوله : ( قبلي ) وإن كان يستعمل في الايجابات
والأمانات يقال لفلان قبلي وديعة وقبلي أمانة غلب استعماله في الايجابات ، والمطلق من الكلام ينصرف
إلى ما هو الغالب في الاستعمال . ا ه .
قال الزمخشري : كل من تقبل بشئ مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي يكتب هو
القبالة بالفتح ، والعمل قبالة بالكسر لأنه صناعة ا ه .
وفي بعض النسخ : وقبل عوض وقبلي . قوله : ( وصدق إن وصل به هو وديعة ) أي بأن يقول له
علي ألف درهم وديعة فلا تكون على للالزام ، وكذا لو قال أردت به الوديعة متصلا عيني . قوله :
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 231
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٢٣١