تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
بدرهم ، والقياس فيه ما قاله في مختصر الاسرار إذا قال له كذا درهم أنه يلزمه عشرون ، لأنه ذكر جملة وفسرها بدرهم منصوب . وذلك يكون من عشرين إلى تسعين فيجب الأقل وهو عشرون لأنه متيقن ا ه‍ . ومثله في الشرنبلالية . وفي السراج : وإن قال كذا درهما لزمه عشرون ، وإن قال كذا درهم بالخفض لزمه مائة ، وإن قال كذا درهم بالرفع أو بالسكون لزمه درهم واحد لأنه تفسير للمبهم . قوله : ( على المعتمد ) لان ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى . شرنبلالية وفي التتمة والذخيرة درهمان ، لان كذا كناية عن العدد وأقله اثنان ، إذ الواحد لا يعد حتى يكون معه شئ . وفي شرح المختار قيل : يلزمه عشرون ، وهو القياس لان أقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون . منح . قوله : ( ولو خفضه لزمه درهم ) كذا روي عن محمد ، وإن قال كذا كذا درهم بالخفض لزمه ثلاثمائة ، والتوجيه في غاية البيان . قوله : ( وفي دريهم الخ ) أي بالتصغير ، وكذا لو صغر الدينار يلزمه تاما ، لان التصغير يكون لصغر الحجم وللاستحقار ولخفة الوزن فلا ينقص الوزن بالشك ط . قوله : ( أو درهم عظيم ) إنما لزمه درهم لان الدرهم معلوم القدر فلا يزداد قدره بقوله عظيم لأنه وصف ا ه‍ . تبيين . قال المقدسي : ينبغي إذا كانت الدراهم مختلفة أن يجب من أعظمها عملا بالوصف المذكور حموي . قوله : ( والمعتبر الوزن المعتاد إلا بحجة ) قال صاحب الهداية : وينصرف إلى الوزن المعتاد : أي بين الناس ، وذلك لأن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف وهو غالب نقد البلد . ولا يصدق في أقل من ذلك لأنه يريد الرجوع عما اقتضاه كلامه . قال في تحفة الفقهاء : ولو قال علي ألف درهم فهو على ما يتعارفه أهل البلد من الأوزان أو العدد ، وإن لم يكن شيئا متعارفا يحمل على وزن سبعة فإنه الوزن المعتبر في الشرع ، وكذلك في الدينار يعتبر المثاقيل إلا في موضع متعارف فيه بخلافه ا ه‍ . شلبي . وفي الكافي : وإن كان نقد البلد مختلفا فهو على الأقل من ذلك ا ه‍ . ولا يصدق إن ادعى وزنا دون ذلك ا ه‍ . بتصرف فقوله إلا بحجة إن أريد بها البيان فالامر ظاهر ، وإن لم يكن بيانا فالحجة عرف البلد ، فتدبر . ط . قوله : ( وكذا كذا درهما ) بالنصب . قوله : ( أحد عشر ) لأنه ذكر عددين مبهمين بدون حرف العطف أقل ذلك من العدد المفسر أحد عشر وأكثره تسعة عشر ، والأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على بيانه . منح . وبالخفض ثلاثمائة وفي كذا وكذا درهما ، وكذا وكذا دينارا عليه من كل أحد عشر ، وفي كذا كذا دينارا ودرهما أحد عشر منهما جميعا ويقسم ستة من الدراهم وخمسة من الدنانير احتياطا ، ولا يعكس لان الدراهم أقل مالية والقياس خمسة ونصف من كل ، لكن ليس في لفظه ما يدل على الكسر . غاية البيان ملخصا . أقول : لكن مقتضى الاحتياط أن يلزمه دينار واحد وعشرة دراهم لأنه أقل ما يصدق عليه القول المذكور . تأمل . قوله : ( لان نظيره الخ ) لو قال : لان أقل نظير له واحد وعشرون لكان أولى . قال في المنح : لان فصل بينهما بحرف العطف ، وأقل ذلك من العدد المفسر أحد وعشرون ،