قال في التتارخانية في الخامس عشر من الدعوى : غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له
اسمان ، ومثله في صور المسائل عن الفتاوى الرشيدية .
وفي البزازية في السادس عشر من الاستحقاق ، وكذا في الخيرية من العشر والخراج وقدمناه عن
التنقيح .
ولنختم هذا الباب بمسألة ختم بها كتاب الدعوى في الجامع الصغير ، نسأل الله حسن الخاتمة .
وهي أنه إذا قالت المرأة أنها أم ولد هذا الرجل وأرادت استحلافه ليس لها ذلك في قول أبي حنيفة ،
خاصة لان أمومية الولد تابع للنسب وهو لا يرى اليمين في النسب ا ه . والله تعالى أعلم ، وأستغفر
الله العظيم .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 215
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٢١٥